للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى صاحب "العقد" (١) العلامة الأديب أبو عمر الأندلسي: أن عبد الله بن عمر دخل على ابن جعفر فوجد عنده جارية في حجرها عود ثم قال لابن عمر: هل ترى بذلك بأسًا؟ قال: لا بأس بهذا.

وحكى الماوردي (٢) عن معاوية وعمرو بن العاص أنهم سمعا العود عند ابن جعفر.

وروى أبو الفرج الأصبهاني (٣) أن حسان بن ثابت سمع من عزّة الميلاء الغناء بالمزهر بشعر من شعره.


= وصحح ابن حزم إسناده، وهو كما قال: إذا كان السند إلى الأربعة المسمَّيْنِ صحيحًا كما يغلب على الظنّ. والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها الجارية، وكل منهما ثقة، فقال الأول: "الدف"، وقال الآخر: "العود"، وأنا إلى قول الأول أميل؛ لسببين: (أحدهما): أنه أقدم صحبة لابن سيرين، وأوثق منه عن كل شيوخه، وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته، كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما. وبخاصة في "سير أعلام النبلاء" وقال في أيوب (٦/ ٢٠): "قلت: إليه المنتهى في الإتقان". (والآخر): أنه اللائق بعبد الله بن جعفر ، فإنَّ الدُّف يختلف حكمه عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس، ولذلك وجدنا العلماء فرّقوا بينها وبينه من جهة إتلافها. فروى الخلال ص ٢٨ عن جعفر - هو ابن محمد - قال: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور، والعود، والطبل؟ فلم ير عليه شيئًا وتقدم نحوه قريبًا عن أحمد وشريح. قال جعفر: قيل له: فالدفوف؟ فرأى أنَّ الدف لا يعرض له، فقال: "قد روي عن النبي في العرس … ". والخلاصة: أننا نبرئ عبد الله بن جعفر من أن يكون اشترى الجارية من أجل ضربها على العود لما سبق ترجيحه.
(١) في "العقد الفريد" (٦/ ١٩ - ٢٠).
• والعقد الفريد، لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت ٣٢٨). "فالكتاب مخلوط صحيحه بواهيه، محذوف منه الأسانيد والرواة، واعتمد على مصادر لا يجوز النقل منها إلا بعد التثبت، ولم يعتمد مؤلِّفه في النقل منها إلا الطرفة والملحة؛ إذ في كتابه ميل إلى الفكاهة والدعابة، ونزوع إلى القصص والنوادر والنكات، فنراه في كتابه يذكر الكثير من ذلك أو لا يستنكف عن ذكر بذيء اللفظ وسافل المعنى … " اهـ.
[كتب حذر منها العلماء: تصنيف أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان (٢/ ٤٤ - ٤٥)].
(٢) الحاوي الكبير (١٧/ ١٨٩).
(٣) في الأغاني (١٧/ ١٢٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>