للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): وقد أوضحت طرقه وأَلفاظه في الكلام على أوائل الترمذي.

قوله: (لَا يقبل الله)، قد قدَّمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل (٢).

قوله: (ولا صدقة من غلول)، الغُلول بضم الغين المعجمة: هو الخيانة، وأَصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة (٣). قال النووي في شرح مسلم (٤): وقد أَجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال المّاضي عياض (٥): واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أَن الوضوء كان في أول الإِسلام سنة، ثم نزل فرضه في آية التيمم. وقال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضًا، وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح (٦)، واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدِث خاصة؟ فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض، بدليل قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٧) الآية، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان [واجبًا] (٨) ثم نسخ، وقيل: الأمر به على الندب، وقيل: لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. قال النووي (٩) حاكيًا عن القاضي: وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك، ولم يبق بينهم خلاف ومعنى الآية عندهم: إذا قمتم محدِثين، وهكذا نسبه الحافظ في الفتح (١٠) إلى الأكثر.

ويدل على ذلك ما أخرجه أَحمد (١١) وأبو داود (١٢) عن عبد الله بن حنظلَةَ


= زيد، وسهل بن سعد، وأبي سبرة وأبي الدرداء، وأبي روح ورفاعة بن رافع.
انظر تخريجها في كتابنا: "إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة" جزء الطهارة.
(١) في "التلخيص" (١/ ١٢٩)،
(٢) الباب الأول: باب الوضوء بالخارج من السبيل عند الحديث رقم (١/ ٢٣٨).
(٣) انظر: "القاموس المحيط" ص ١٣٤٣.
(٤) (٣/ ١٠٢).
(٥) في "إكمال المعلم بفوائد مسلم" (٢/ ١٠).
(٦) (١/ ٢٣٢ - ٢٣٤).
(٧) سورة المائدة: الآية ٦.
(٨) زيادة من (ب).
(٩) في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٠٣).
(١٠) (١/ ٢٣٢).
(١١) في "المسند" (٥/ ٢٢٥).
(١٢) في "سننه" (١/ ٤١ رقم ٤٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>