للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأَنصاري "أن رسول الله أُمر بالوضُوءِ لكلِّ صلاةٍ طاهِرًا كان أو غيرَ طاهِرٍ، فلما شقَّ عليه وُضعَ عنه الوضوءُ إلَّا مِنْ حَدَثٍ". ولمسلم (١) من حديث بريدة: "كان النبي يتوضَّأ عند كل صلاة، فلمَّا كان يوم الفتح صلَّى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن تفعله، فقال: عمدًا فعلته" أي لبيان الجواز، واستدلَّ الدارمي في مسنده (٢) على ذلك بقوله : "لا وُضوءَ إلا من حَدَثٍ". فالحق استحباب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، وما شكك به صاحب المنار في ذلك غير نيِّر، فإن الأحاديث مصرّحة بوقوع الوضوء منه لكل صلاة إلى وقت الترخيص، وهو أَعم من أَن يكون لحدث ولغيره، والآية دلت على هذا وليس فيها التقييد بحال الحدث، وحديث: "لولا أَن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" عند أَحمد (٣) من حديث أبي هريرة مرفوعًا من أعظم الأدلة على المطلوب، وسيذكر المصنف هذا الحديث في باب: فضل الوضوء لكل صلاة (٤).

وقد أخرج الجماعة إلا مسلمًا (٥): "أن النبي كان يتوضأ عند كل صلاة"، زاد الترمذي (٦): "طاهرًا أو غيرَ طاهرٍ".

وفي حديث عدم التوضؤ من لحوم الغنم دليل على تجديد الوضوء على الوضوء، لأنه حكم بأن أكل لحومها غير ناقض، ثم قال للسائل عن الوضوء: "إن شئت".


= قلت: وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١/ ١١ رقم ١٥) و (١/ ٧١ - ٧٢ رقم ١٣٨) وهو حديث حسن.
(١) في "صحيحه" (١/ ٢٣٢ رقم ٨٦/ ٢٧٧).
(٢) رقم (٦٦٤).
(٣) في "المسند" (٢/ ٢٥٩) بإسناد صحيح.
قلت: وأخرج النسائي (١/ ١٢ رقم ٧) وابن خزيمة في "صحيحه" (رقم ١٤٠) والبخاري تعليقًا (٤/ ١٥٨) بنحوه.
وهو حديث صحيح.
(٤) الباب الثاني عند رقم الحديث (٨/ ٢٧١) من كتابنا هذا.
(٥) أخرجه البخاري رقم (٢١٤) وأبو داود رقم (١٧١) والترمذي رقم (٥٨) وابن ماجه رقم (٥٠٩) وأحمد (٣/ ٢٦٠) والنسائي (١/ ٨٥).
(٦) في "سننه" رقم (٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>