للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي لَفْظٍ: "سَافرْنا؛ يَعْنِي مَعَ رَسُولِ الله ، فَكُنَّا نأكُلُ لُحُومَ الخَيْلِ وَنَشْرَبُ ألْبانَها. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (١).

٦/ ٣٥٧٢ - (وَعَنْ أسَماءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ قالَتْ: ذَبَحْنا على عَهْدِ رَسُولِ الله فَرَساً وَنَحْنُ بالمَدِينَةِ فأكَلْناهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَلَفْظُ أحْمَدَ: ذَبَحْنا فَرَساً على عَهْدِ رَسُولِ الله فأكَلْناهُ نَحْنُ وَأهْلُ بَيْتِهِ). [صحيح].

٧/ ٣٥٧٣ - (وَعَنْ أبي مُوسَى قالَ: رأيْت رَسُولَ الله يأكُلُ لَحْمَ دَجاجٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

قوله: (نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية) فيه دليل على تحريمها، وسيأتي الكلام على ذلك.

قوله: (وأذن في لحوم الخيل) استدلّ به القائلون بحلّ أكلها.

قال الطحاوي (٤): ذهب أبو حنيفة (٥) إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما.

واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق، ولكن الآثار إذا صحَّت عن رسول الله أولى أن نقول بها مما يوجبه النظر، ولا سيما وقد أخبر جابر "أنه أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر".

فدلّ ذلك على اختلاف حكمهما.


(١) في سننه (٤/ ٢٨٨ رقم ٦٨).
(٢) أحمد في المسند (٦/ ٣٤٥) والبخاري رقم (٥٥١١) ومسلم رقم (٣٨/ ١٩٤٢). وهو حديث صحيح.
(٣) أحمد في المسند (٤/ ٣٩٤، ٤٠١) والبخاري رقم (٥٥١٧) ومسلم رقم (٩/ ١٦٤٩). وهو حديث صحيح.
(٤) مختصر اختلاف العلماء له (٣/ ٢١٦) وشرح معاني الآثار (٤/ ٢١٠).
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>