للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): وقد نقل الحلّ بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد؛ فأخرج ابن أبي شيبة (٢) بسند صحيح على شرط الشيخين عن عطاء أنه قال لابن جريج: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت: أصحاب رسول الله ؟ فقال: نعم.

وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها، فأخرجه ابن أبى شيبة (٣) وعبد الرزاق (٤) بسندين ضعيفين.

وسيأتي في الباب الذي بعد هذا عن ابن عباس (٥) أنه استدلّ لحلّ الحمر الأهلية بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ﴾ الآية (٦)، وذلك يقوّي أنه من القائلين بالحلّ.

وأخرج الدارقطني (٧) عنه بسند قوّي قال: "نهى رسول الله عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل".

قال في الفتح (٨): [وصحّ] (٩) القول بالكراهة عن الحكم بن عتيبة (١٠)، ومالك (١١) وبعض الحنفية (١٢)، وعن بعض المالكية (١٣) والحنفية (١٤) التحريم، قال [الفاكهاني] (١٥): المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.


(١) في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(٢) في "المصنف" (٨/ ٧٠) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٩/ ٦٥٠).
(٣) في "المصنف" (٨/ ٧٠) بسند ضعيف.
(٤) لم أقف عليه في مصنف عبد الرزاق، وقد عزاه إليه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(٥) سيأتي برقم (٣٥٧٩) من كتابنا هذا.
(٦) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥).
(٧) في سننه (٤/ ٢٩٠ رقم ٧٣) وفيه محمد بن عبد الله بن سليمان، هو الخراساني ضعيف.
(٨) في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(٩) في المخطوط (ب): (وصحيح).
(١٠) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٥٠).
(١١) عيون المجالس (٢/ ٩٨٠ رقم المسألة ٦٨٦).
(١٢) بدائع الصنائع (٥/ ٣٩).
(١٣) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(١٤) المحيط البرهاني (٦/ ٤٣١).
(١٥) كذا في (أ)، (ب): وفي "الفتح" (الفاكهي).

<<  <  ج: ص:  >  >>