للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد صحح صاحب المحيط (١) والهداية (٢) والذخيرة (٣) عن أبي حنيفة التحريم، وإليه ذهبت العترة كما حكاه في البحر (٤)، ولكنه حكى الحلّ عن زيد بن عليّ (٥).

واستدلّ القائلون بالتحريم بما رواه الطحاوي (٦) وابن حزم (٧) من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: "نهى رسول الله عن لحوم الحمر والخيل والبغال".

قال الطحاوي (٨): أهل الحديث يضعفون عكرمة بن عمار.

قال الحافظ (٩): لا سيما في يحيى بن أبي كثير، فإن عكرمة وإن كان مختلفاً في توثيقه قد أخرج له مسلم، لكن إنما أخرج له من غير روايته عن يحيى بن أبي كثير. وقال يحيى بن سعيد القطان: أحاديثه عن يحيى بن أبي كثير ضعيفة.

وقال البخاري: حديثه عن يحيى مضطرب.

وقال النَّسَائِي: ليس به بأس إلا في يحيى. وقال أحمد: حديثه من غير


(١) العلامة محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري في المحيط البرهاني (٦/ ٤٣١).
(٢) الهداية (٤/ ٦٨).
(٣) "الذخيرة": "تفيد النقول أن الكتاب المذكور من كتب الحنفية. ولم يصرح ابن حجر باسم مصنفه، وهو لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري، وكتابه: "ذخيرة الفتاوى" اختصره من كتابه المشهور "المحيط البرهاني" كلاهما مقبول عند العلماء".
راجع: كشف الظنون (١/ ٨٢٣ - ٨٢٤).
[معجم المصنفات (ص ١٩٤) رقم (٥٤٣)].
(٤) البحر المحيط (٤/ ٣٣٠).
(٥) قال القاضي الحسين بن أحمد السياغي في "الروض النضير" (١/ ٢٩٠): "الأول: الرخصة في أكل لحوم الخيل. وهو مذهب زيد بن علي، والمهدي محمد بن المطهر، وقرره في "المنهاج". وقال به أيضاً محمد بن منصور المرادي مع زيادة أكل البرازين". اهـ.
(٦) في "شرح مشكل الآثار" (٨/ ٦٨ رقم ٣٠٦٤) بسند ضعيف.
(٧) في المحلى (٧/ ٤٠٨).
(٨) في "شرح مشكل الآثار" (٨/ ٧٠).
(٩) في "الفتح" (٩/ ٦٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>