للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأيضاً يلزم المستدلّ بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به.

وأما الاستدلال بالعطف فغايته (دلالة الاقتران) (١)، وهي من الضعف بمكان.

وأما الاستدلال بالامتنان، فهو باعتبار غالب المنافع.

قوله: (ذبحنا فرساً)، لفظ البخاري (٢): "نحرنا فرساً"، وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازًا، وقد وقع ذلك مرتين.

قوله: (يأكل لحم دجاج) هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري (٣) وابن مالك (٤) وغيرهما، ولم يحك النووي أن ذلك مثلث، وقيل: إن الضم ضعيف.

قال الجوهري (٥): دخلتها التاء للوجدة مثل الحمامة.

وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك، وبالفتح الإناث دون [الذكر] (٦) والواحدة دجاجة بالفتح أيضاً، وفي القاموس (٧): والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث. اهـ، وقد تقدم نقله.

وفي الحديث قصة: وهو أن رجلاً امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك، فأفتاه أبو موسى بأنه يكفّر عن يمينه ويأكل، وقصّ له الحديث.


(١) انظر: "إرشاد الفحول" (٨١٠ - ٨١١) والبحر المحيط (٦/ ٩٩) وشرح الكوكب المنير (٣/ ٢٦٢).
• وأنكر دلالة الاقتران الجمهور، فقالوا: إنَّ الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران في الحكم.
(٢) في صحيحه رقم (٥٥١٠).
(٣) في "الحاشية" كما في "الفتح" (٩/ ٦٤٤).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٤٤).
(٥) في "الصحاح" (١/ ٣١٣).
(٦) في المخطوط (أ)، (ب): (الذكر). وفي "الفتح" (٩/ ٦٤٥): (الذكران).
(٧) القاموس المحيط ص ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>