للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه، نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون، فقال ابن الأثير (١): إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة؛ والمراد بالإنسية: الأهلية، كما وقع في سائر الروايات.

ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية، ولعله يأتي البحث عنها إن شاء الله [تعالى] (٢).

قوله: (إذ نادى منادي) وقع عند مسلم (٣): أن الذي نادى بذلك أبو طلحة. ووقع عند مسلم (٤) أيضاً بلالاً نادى بذلك.

وعند النَّسَائِي (٥) أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف، ولعلّ عبد الرحمن نادى أوّلاً بالنهي مطلقاً، ثم نادى أبو طلحة بزيادة على ذلك وهو قوله: "فإنها رجس".

قوله: (وقرأ ﴿قُل لَّا أَجِدُ﴾ (٦) الآية.

هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النصّ بتحريمها.

وأما الحمر [الإنسية] (٧) فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدّم على عموم التحليل وعلى القياس.

وأيضاً الآية مكية.

وقد [روي] (٨) عن ابن عباس أنه قال: "إنما حرّم رسول الله الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر"، رواه ابن ماجه (٩)، والطبراني (١٠)، وإسناده ضعيف.


(١) النهاية (١/ ٨٢ - ٨٣).
(٢) زيادة من المخطوط (ب).
(٣) في صحيحه رقم (٣٥/ ١٩٤٠).
(٤) في صحيحه رقم (٢٦/ ١٩٣٧).
(٥) في سننه رقم (٤٣٤١). وهو حديث صحيح.
(٦) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥).
(٧) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٨) في المخطوط (ب): (ورد).
(٩) لم أقف عليه عند ابن ماجه في سننه.
(١٠) في "المعجم الكبير" (ج ١١ رقم ١٢٢٢٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>