للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البخاري (١) في المغازي: أنَّ ابن عباس تردّد هل كان النهي لمعنى خاصّ أو للتأبيد؟ وعن بعضهم: إنما نهى عنها النبيّ لأنها كانت تأكل العذرة.

وفي حديث ابن أبي أوفى (٢) المذكور في الباب، فقال ناس: إنما نهى عنها لأنها لم تخمَّس.

قال الحافظ (٣): وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلَّالة أو غيرهما حديث أنس (٤) حيث جاء فيه: "فإنها رجس"، وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة (٥). انتهى.

والحديثان متفق عليهما، وقد تقدما في أول الكتاب في (باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح) (٦) من كتاب الطهارة.

قال القرطبي (٧): ظاهره أن الضمير في (إنها رجس) عائد على الحمر، لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها، وهذا حكم النجس فيستفاد منه تحريم أكلها لعينها لا لمعنى خارج.

وقال ابن دقيق العيد (٨): الأمر بكفاء القدور ظاهر أنه بسبب تحريم لحم الحمر.

قال الحافظ (٩): وقد وردت علل أخر إن صحّ رفع شيء منها وجب المصير إليه، لكن لا مانع أن يعلل الحكم بأكثر من علة.

وحديث أبي ثعلبة (١٠) صريح في التحريم فلا [معدل] (١١) عنه.


= وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٥/ ٤٧) وقال: "فيه حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق".
(١) في صحيحه رقم (٤٢٢٧).
(٢) تقدم برقم (٣٥٨١) من كتابنا هذا.
(٣) في "الفتح" (٩/ ٦٥٦).
(٤) أخرجه أحمد والبخاري رقم (٤١٩٨)، ومسلم رقم (٣٤/ ١٩٤٠) وهو حديث صحيح.
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ٤٨) والبخاري رقم (٢٤٧٧) ومسلم رقم (٣٣/ ١٨٠٢).
(٦) "نيل الأوطار" (١/ ٢٩٤) من كتابنا هذا.
(٧) في "المفهم" له (٥/ ٢٢٤).
(٨) في "إحكام الأحكام" ص ٩٢٩ - ٩٣٠.
(٩) في "الفتح" (٩/ ٦٥٦).
(١٠) تقدم برقم (٣٥٧٤) من كتابنا هذا.
(١١) في المخطوط (ب): (يعدل).

<<  <  ج: ص:  >  >>