للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما التعليل بخشية قلة الظهر فأجاب عنه الطحاوي (١) بالمعارضة بالخيل، فإن في حديث جابر (٢) النهي عن الحمر والإذن في الخيل مقرونان، فلو كانت العلة لأجل الحمولة لكانت الخيل أولى بالمنع لقلتها عندهم وعزّتها وشدّة حاجتهم إليها.

قال النووي (٣): قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس، وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.

وقد أخرج أبو داود (٤) عن غالب بن أبجر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، فأتيت رسول الله فقلت: إنك حرّمت لحوم الحمر الأهلية وقد أصابتنا سنة، قال: "أطعم أهلك من سمين حمرك"، فإنما حرّمتها من أجل جَوَالِّ القرية" بفتح الجيم والواو وتشديد اللام جمع جالَّة (٥)، مثل: سوام جمع سامّة بتشديد الميم، وهوامّ جمع هامة: يعني الجلالة، وهي التي تأكل العذرة.

والحديث لا تقوم به حجة.

قال الحافظ (٦): إسناده ضعيف: والمتن شاذّ مخالف للأحاديث الصحيحة، فلا اعتماد عليه.

وقال المنذري (٧): اختلف في إسناده كثيراً.

وقال البيهقي: إسناده مضطرب.

قال ابن عبد البرّ (٨): روى عن النبيّ تحريم الحمر الأهلية: علي،


(١) في شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) تقدم برقم (٣٥٧١) من كتابنا هذا.
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٩١).
(٤) في سننه رقم (٣٨٠٩). وهو ضعيف الإسناد ومضطرب.
(٥) النهاية (١/ ٢٨٢) والفائق (١/ ٢٢٣).
(٦) في "الفتح" (٩/ ٦٥٦).
(٧) في "المختصر" (٥/ ٣٢٠).
(٨) في "التمهيد" (١١/ ١٠٧ - ١٠٨ - الفاروق).

<<  <  ج: ص:  >  >>