للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨/ ٣٥٨٤ - (وَعَنْ جابِرٍ قالَ: حَرَّمَ رَسُولُ الله ، يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ، وَلحُومَ البغالِ، وَكُلَّ ذِي نابٍ من السِّباعِ، وكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالتِّرْمِذِيُّ) (٢). [صحيح]

١٩/ ٣٥٨٥ - (وَعَنِ عِرْباضِ بْنِ سارِيَةَ: أنَّ رَسُولَ الله حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ولُحُومَ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ وَالخُلْسَة وَالمُجَثَّمَةَ. رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) وَالتِّرْمِذِيُّ (٤) وَقالَ: نَهَى، بَدَلَ لَفْظِ التَّحْرِيمِ، وَزَادَ في رِوَايَةٍ: قالَ أبُو عاصِمٍ: المُجَثَّمَةُ: أنْ يُنْصَبَ الطَّيْرُ فَيُرْمَى. وَالخُلْسَةُ الذّئْبُ أو السَّبُعُ يُدْرِكُهُ الرَّجُلُ فَيأخُذُ مِنْهُ، يَعْنِي الفَرِيسَةَ، فَتَمُوتُ في يَدهِ قَبْلَ أنْ يُذَكِّيها). [صحيح دون قوله: (الخلسة)]

حديث جابر أصله في الصحيحين (٥) كما سلف، وهو بهذا اللفظ بسند لا


= وأبو داود رقم (٣٨٠٣) والنسائي رقم (٤٣٢٦) وابن ماجه رقم (٣٢٣٤).
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (٨٩٢) والبيهقي (٩/ ٣١٥). وهو حديث صحيح.
(١) في المسند (٣/ ٣٢٣).
(٢) في سننه رقم (١٤٧٨) وقال: هذا حديث حسن غريب.
إسناده ضعيف، عكرمة بن عمار، قال أحمد: مضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير. وقال علي بن المديني: أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك: مناكير، كان يحيى بن سعيد يضعفها.
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير.
قلت: ومما يدل على اضطراب عكرمة فيه ما رواه أحمد في المسند (٣/ ٣٥٦) وأبو داود رقم (٣٧٨٩) والدارقطني في سننه (٤/ ٢٨٩ رقم ٦٩) والبيهقي (٩/ ٣٣٧) من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال: "ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل".
وأخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٥) من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وعمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.
وصححه ابن حبان رقم (٥٢٧٢).
(٣) في المسند (٤/ ١٢٧).
(٤) في سننه رقم (١٤٧٤). صحيح دون قوله: (الخلسة).
(٥) البخاري رقم (٥٥٢٠) ومسلم رقم (٣٦/ ١٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>