للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بأس به كما قاله الحافظ في الفتح (١)، وكذلك حديث العرباض بن سارية لا بأس بإسناده.

قوله: (كل ذي ناب) الناب (٢): السنّ الذي خلف الرباعية جمعه أنياب.

قال ابن سينا: لا يجتمع في حيوانٍ واحدٍ نابٌ وقرن معاً. وذو الناب من السباع كالأسد، والذئب، والنمر، والفيل، والقرد، وكل ما له ناب يتقوّى به ويصطاد.

قال في النهاية (٣): وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسراً، كالأسد، والنمر، والذئب ونحوها.

وقال في القاموس (٤): والسبع - بضم الباء وفتحها -: المفترس من الحيوان. انتهى.

ووقع الخلاف في جنس السباع المحرّمة، فقال أبو حنيفة (٥): كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضَّبُّ واليربوعُ والسنَّور.

قال الشافعيُّ (٦): يحرم من السباع ما يعدو على الناس، كالأسد، والنمر، والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان.

قوله: (وكلُّ ذي مخلبٍ) المخلب - بكسر الميم وفتح اللام - قال أهل اللغة (٧): المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان.

وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور (٨).

وحكى ابن عبد الحكم وابن وهب عن مالك (٩) مثل قول الجمهور.

وقال ابن العربي (١٠): المشهور عنه الكراهة، قال ابن رسلان: ومشهور


(١) (٩/ ٦٥٧).
(٢) النهاية (٢/ ٨١٤).
(٣) النهاية (١/ ٧٥١).
(٤) القاموس المحيط ص ٩٣٨.
(٥) بدائع الصنائع (٥/ ٣٩) والهداية (٤/ ٦٨).
(٦) البيان للعمراني (٤/ ٥٠٢).
(٧) القاموس المحيط ص ١٠٤.
(٨) المغني لابن قدامة (١٣/ ٣١٩).
(٩) عيون المجالس (٢/ ٩٧٩ رقم ٦٨٥).
(١٠) في "أحكام القرآن" (٢/ ٧٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>