للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مذهبه على إباحة ذلك، وكذا قال القرطبي (١)؛ وقال ابن عبد البرّ (٢): اختلف فيه عن ابن عباس (٣) وعائشة (٤)، وجاء عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي، وسعيد بن جبير؛ يعني عدم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿قُل لَّا أَجدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَيَّ﴾ الآية (٥).

وأجيب بأنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، وأيضاً هي عامة والأحاديث خاصة، وقد تقدم الجواب عن الاحتجاج بالآية مفصلاً.

وعن بعضهم: أنَّ آية الأنعام خاصة ببهيمة الأنعام؛ لأنَّه تقدم قبلها حكاية عن الجاهلية: أنهم كانوا يحرمون أشياء من الأزواج الثمانية بآرائهم فنزلت الآية: ﴿قُل لَّا أَجِدُ﴾ (٥)، أي: من المذكورات.

ويجاب عن هذا: أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (٦).

قوله: (ولحوم البغال) فيه دليل على تحريمه (٧) وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري (٨) كما حكاه عنه في البحر (٩).

قوله: (والخلسة) (١٠) بضم الخاء وسكون اللام بعدها سين مهملة، وهي ما وقع التفسير به في المتن.


(١) في "المفهم" له (٥/ ٢١٥).
(٢) في التمهيد (١٠/ ٣٥٠ - الفاروق).
(٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٧٠٩) عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية ﴿قُل لَّا أَجدُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، فقال: "ما خلا هذا فهو حلال".
(٤) وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٧٠٨) عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع قتلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، - إلى - ﴿دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [لأنعام: ١٤٥] فقالت: قد ترى في القدر صفرة الدم. وهو أثر صحيح.
(٥) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥).
(٦) "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٤) بتحقيقي، والبحر المحيط (٣/ ١٩٥).
(٧) المغني (١٣/ ٣١٩).
(٨) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٦٧٧) وذكره القفال في "حلية العلماء" (٣/ ٤٠٥).
(٩) البحر الزخار (٤/ ٣٣٠).
(١٠) "النهاية" (١/ ٥١٧) والمجموع المغيث (١/ ٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>