(٢) في التمهيد (١٠/ ٣٥٠ - الفاروق). (٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٧٠٩) عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية ﴿قُل لَّا أَجدُ﴾ [الأنعام: ١٤٥] الآية، فقال: "ما خلا هذا فهو حلال". (٤) وأخرج عبد الرزاق في "المصنف" رقم (٨٧٠٨) عن القاسم بن محمد قال: سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع قتلت: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾، - إلى - ﴿دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [لأنعام: ١٤٥] فقالت: قد ترى في القدر صفرة الدم. وهو أثر صحيح. (٥) سورة الأنعام، الآية: (١٤٥). (٦) "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٤) بتحقيقي، والبحر المحيط (٣/ ١٩٥). (٧) المغني (١٣/ ٣١٩). (٨) موسوعة فقه الحسن البصري (٢/ ٦٧٧) وذكره القفال في "حلية العلماء" (٣/ ٤٠٥). (٩) البحر الزخار (٤/ ٣٣٠). (١٠) "النهاية" (١/ ٥١٧) والمجموع المغيث (١/ ٦٠٤).