للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور مسلم في صحيحه (١).

وحديث عيسى بن نميلة: قال الخطابي (٢): ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي (٣): إسناده غير قويّ ورواه شيخ مجهول.

وقال في بلوغ المرام (٤): إسناده ضعيف.

وقد استدلّ بالحديث الأوّل على تحريم أكل الهرّ، [وظاهره] (٥) عدم الفرق بين الوحشيِّ والأهلي.

ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب.

وللشافعية (٦) وجه في حلِّ الهرِّ الوحشيِّ، كحمار الوحش إذا كان وحشيَّ الأصل، لا إن كان أهلياً، ثم توحش.

قوله: (عن عيسى بن نُميلة) بضم النون، وتخفيف الميم مصغر نملة، ذكره ابن حبان في الثقات (٧).

قوله: (القنفذ) (٨) هو واحد، القنافذ، والأنثى الواحدة قنفذة، وهو بضم القاف، وسكون النون، وضم الفاء، وبالذال المعجمة، وقد تفتح الفاء. وهو نوعان: قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر الكبير، وآخر يكون بأرض الشام في قدر الكلب وهو مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم بها، كذا قال ابن رسلان في شرح السنن.

وقد استدلّ بالحديث على تحريم (٩) القنفذ؛ لأن الخبائث محرّمة بنصّ القرآن، وهو مخصصٌ لعموم الآية الكريمة، كما سلف في مثل ذلك.

وقد حكى التحريم في البحر (١٠) عن أبي طالب والإمام يحيى.


(١) في صحيحه رقم (٤٢/ ١٥٦٩).
(٢) في "معالم السنن" (٤/ ١٥٧).
(٣) ذكره المنذري في "المختصر" (٥/ ٣١٤).
(٤) رقم الحديث (٨/ ١٢٤٧) بتحقيقي.
(٥) في المخطوط (ب): (وظاهر).
(٦) البيان للعمراني (٤/ ٥٠٢).
(٧) في "الثقات" (٨/ ٤٨٩).
(٨) الصحاح للجوهري (٢/ ٥٦٨).
(٩) انظر: "المغني" (١٣/ ٣١٧).
(١٠) البحر الزخار (٤/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>