للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن رسلان راوياً عن القفال (١) أنه قال: إن صحّ الخبر فهو حرام، إلا رجعنا إلى العرب، والمنقول عنهم أنهم يستطيبونه.

وقال مالك (٢)، وأبو حنيفة (٣): القنفذ مكروه. ورخص فيه الشافعي (٤)، والليث (٥)، وأبو ثور (٦). اهـ

وحكى الكراهة في البحر (٧) أيضاً عن المؤيد بالله.

والراجح: أن الأصل الحلُّ؛ حتى يقوم دليل ناهض ينقل عنه أو يتقرّر أنه مستخبث في غالب الطباع.

ويؤيد القول بالحلّ ما أخرجه أبو داود (٨) عن ملْقَام بن تَلِبٍّ (٩) عن أبيه قال: "صحبتُ النبيّ فلم أسمع لحشرات الأرض تحريماً".

وهذا يؤيد الأصل أن كان عدم السماع لا يستلزم عدم ورود دليل، ولكن قال البيهقي (١٠): إن إسناده غير قويّ.

وقال النَّسَائِي: ينبغي أن يكون ملقام بن التلب ليس بالمشهور.

قال ابن رسلان: إن حشرات الأرض كالضبّ والقنفذ واليربوع وما أشبهها، وأطال في ذلك.


(١) قال القفال في "حلية العلماء" (٣/ ٤٠٦): "ويحل القنفذ، وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل". اهـ.
(٢) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ١٩). والمدونة (٢/ ٦٤).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٣٦).
(٤) البيان للعمراني (٤/ ٥٠٣) والمهذب (٢/ ٨٦٨). والمجموع (٩/ ١٢ - ١٣).
(٥) ذكره ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٣٤١ رقم ١٦٩٦).
(٦) موسوعة أبي ثور ص ٤٢٨. وذكره ابن المنذر في "الإشراف" (٢/ ٣٤١ رقم ١٦٩٦).
(٧) البحر الزخار (٤/ ٣٣١).
(٨) في سننه رقم (٣٧٩٨) بسند ضعيف.
(٩) ويقال: هلقام، وهو مستور كما في التقريب (٢/ ٢٧٣).
(١٠) في السنن الكبرى (٩/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>