للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال: سهمٌ خازق: أي نافذ، ويقال بالسين المهملة (١) بدل الزاي، وقيل: الخزق بالزاي وقد تبدل سيناً: الخدش (٢).

قال في الفتح (٣): وحاصله أن السهم وما في معناه إذا أصاب الصيد حلّ وكانت تلك ذكاته، وإذا أصاب بعرضه لم يحلّ (٤) لأنَّه في معنى الخشبة الثقيلة أو الحجر ونحو ذلك من المثقل.

قوله: (بعرضه) بفتح العين المهملة: أي بغير طرفه المحدّد، وهو حجة للجمهور (٥) في التفصيل المذكور. وعن الأوزاعي وغيره من فقهاء الشام يحلّ مطلقاً، وسيأتي لهذا زيادة بسط إن شاء الله تعالى.

قوله: (ولم يأكل منه) فيه دليل: على تحريم ما أكل (٦) منه الكلب من الصيد ولو كان الكلب معلمًا.

وقد علل في الحديث بالخوف من أنه إنما أمسك على نفسه، وهذا قول الجمهور (٥).

وقال مالك (٧)، وهو قول الشافعي في القديم (٨)، ونقل عن بعض الصحابة (٩) أنه يحلّ.


(١) أي (خاسق): النهاية (١/ ٤٨٨) والفائق (١/ ٨٥).
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٠٠). وقال الحافظ: لا يثبت فيه، فإن قيل بالراء فهو أن يثقبه. النهاية (١/ ٤٨٥).
(٣) (٩/ ٦٠٠).
(٤) المغني (١٣/ ٢٨٢) ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).
(٥) الفتح (٩/ ٦٠٠) والمغني (١٣/ ٢٨٢).
(٦) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٠١) والمغني (١٣/ ٢٦٣).
(٧) عيون المجالس (٢/ ٩٦٦).
(٨) البيان للعمراني (٤/ ٥٤٢ - ٥٤٣) والمجموع شرح المهذب (٩/ ١١٨ - ١٢١) وروضة الطالبين (٣/ ٢٤٧) وشرح مسلم للنووي (١٣/ ٧٧).
(٩) روى ذلك عن سعد، وابن عمر، وسلمان، وأبي هريرة، حكاه عنهم الإمام أحمد المغني (١٣/ ٢٦٣). وانظر: "المحلى" (٧/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>