للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (١) وَصحَّحَهُ). [صحيح]

حديث عديّ الأوّل له طرق هذه أحدها، وقد تقدم بعضها، والرواية الأخرى من حديث عديّ أخرجها أيضاً أبو داود (٢).

قوله: (يحلّ لكم ما ذكيتم وما ذكرتم اسم الله عليه)، فيه دليل: على أن التسمية واجبة لتعليق الحلِّ عليها، وقد تقدم الخلاف في ذلك، وسيأتي له مزيد.

قوله: (فكله ما لم ينتن) جعل الغاية أن ينتن الصيد، فلو وجده مثلًا بعد [ثلاث] (٣) ولم ينتن حلّ، فلو وجده [في] (٤) دونها وقد أنتن فلا، هذا ظاهر الحديث.

وأجاب النووي (٥) بأن النهي عن أكله إذا أنتن للتنزيه، وظاهر التحريم، ولكنه سيأتي في: باب ما جاء في السمك (٦): أنَّ الجيش أكلوا من الحوت التي ألقاها البحر نصف شهر، وأهدوا عند قدومهم النبي منه فأكله، واللحم لا يبقى في الغالب مثل هذه المدة بلا نتن لا سيما في الحجاز مع شدة الحرِّ، فلعلَّ هذا الحديث هو الذي استدل به النووي على كراهة التنزيه، ولكنه يحتمل أن يكونوا ملَّحوه وقدَّدوه فلم يدخله النتن.

وقد حرَّمت المالكية المنتن مطلقاً وهو الظاهر.

قوله: (إلا أن تجده قد وقع في ماء) [وجهه] (٧): أنَّه يحصل حينئذٍ التردّد هل قتله السهم أو الغرق في الماء؟ فلو تحقق: أنَّ السهم أصابه فمات، فلم يقع في الماء إلا بعد أن قتله السهم حلَّ أكله.


(١) في سننه رقم (١٤٦٨) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو حديث صحيح.
(٢) في سننه رقم (٢٨٤٩). وهو حديث صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): ثلاثة.
(٤) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط (أ).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٨١).
(٦) الباب الرابع عند الحديث رقم (١٨/ ٣٦٤٧) من كتابنا هذا.
(٧) في المخطوط (ب): (ووجهه).

<<  <  ج: ص:  >  >>