للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي في شرح مسلم (١): إذا وُجد الصيد في الماء غريقًا حَرُمَ بالاتفاق. انتهى.

وقد صرّح الرافعي (٢): بأنَّ محله ما لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح، فإن انتهى إليها، كقطع الحلقوم مثلًا؛ فقد تمت ذكاته، ويؤيده ما قاله بعد ذلك: فإنَّك لا تدري؛ الماء قتله أو سهمك، فدلّ: على أنه إذا علم أن سهمه هو الذي قتله أنه يحل.

قوله: (إذا أوحاه) قد تقدم ضبطه وتفسيره في الباب الذي قبل هذا.

قوله: (ليس به إلا أثر سهمك) مفهومه: أنَّه إن وجد فيه أثر غير سهمه لا يأكل، وهو نظير ما تقدم في الكلب من التفصيل فيما إذا خالط الكلب الذي أرسله الصائد كلب آخر، لكن التفصيل في مسألة الكلب فيما إذا شارك الكلب في قتله كلبٌ آخر، وهنا الأثر الذي يوجد فيه من غير سهم الرامي، أعمُّ من أن يكون أثر سهم رام آخر، أو غير ذلك من الأسباب القاتلة، فلا يحلّ أكله مع التردّد، وقد جاءت فيه زيادة كما في الرواية الآخرة في الباب بلفظ: "ولم تر فيه أثر سبع".

قال الرافعي (٣): يؤخذ منه أنه لو جرحه ثم غاب ثم وجده ميتا أنه لا يحل وهو ظاهر نصّ الشافعي في المختصر (٤).

وقال النووي (٥): الحلُّ أصحُّ دليلًا.

وحكى البيهقي في "المعرفة" (٦) عن الشافعي (٧): أنه قال في قول ابن عباس: كُلْ ما أصميتَ ودع ما أنميت. معنى ما أصميت: ما قتله الكلب وأنت تراه؛ وما أنميت: ما غاب عنك مقتله.

قال: وهذا لا يجوز عندي غيره إلا أن يكون جاء عن النبيّ


(١) (٣/ ٧٩).
(٢) في الشرح الكبير (١٢/ ١٨).
(٣) في الشرح الكبير (١٢/ ٣٤).
(٤) حكاه عنه الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٣٤).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٧٩).
(٦) في "معرفة السنن والآثار" (١٣/ ٤٤٩) رقم (١٨٨٠).
(٧) في الأم (٣/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>