للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن أبي بكر أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.

قوله: (إنها لا تصيد صيداً) قال المهلب (١): أباح الله الصيد على صفة فقال: ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (٢)، وليس الرمي بالبندقة ونحوها من ذلك، وإنما هو وقيذ. وأطلق الشارع أن الخذف لا يصاد به.

وقد اتفق العلماء إلا من شذّ منهم على تحريم أكل ما قتلته البندقة والحجر، وإنما كان كذلك لأنَّه يقتل الصيد بقوّة رامية لا بحدّه. كذا في الفتح (٣).

قوله: (ولا تنكأ عدوًّا) قال عياض (٤): الرواية بفتح الكاف، وبهمزةٍ في آخره وهي لغة، والأشهر بكسر الكاف بغير همز.

وقال (٥) في شرح مسلم: لا تنكأ بفتح الكاف مهموزاً، وروي لا تنكي بكسر الكاف وسكون التحتانية وهو أوجه؛ لأن المهموز نكأت القرحة، وليس هذا موضعه فإنه من النكاية، لكن قال في العين (٦): [نكأه] (٧) لغة في نكيت، فعلى هذا تتوجه هذه الرواية، قال: ومعناه المبالغة في الأذى.

وقال ابن سيده (٨): نكى العدوّ نكاية: أصاب منه، ثم قال: نكأت العدو أنكؤهم: لغة في نكيتهم، فظهر أن الرواية صحيحة ولا معنى لتخطئتها.

وأغرب ابن التين (٩) فلم يعرّج على الرواية التي بالهمز أصلاً بل شرحه على التي بكسر الكاف بغير همز، ثم قال: ونكأت القرحة بالهمز.

قوله: (ولكنها تكسر السنّ) أي: الرمية، وأطلق السنّ ليشمل سنّ المرمي وغيره من آدمي وغيره.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٠٧).
(٢) سورة المائدة، الآية: (٩٤).
(٣) (٩/ ٦٠٧).
(٤) في "المشارق" له (٢/ ١٢).
(٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٣٩٣ - ٣٩٤).
(٦) للخليل الفراهيدي ص ٩٨٧.
(٧) في المخطوط (ب): (نكأت).
(٨) في "المحكم والمحيط الأعظم" (٧/ ٩١).
(٩) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>