للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحيح ثابت عن عديّ في الصحيحين (١) كما تقدم.

قوله: (نهى عن الخذف) (٢) بالخاء المعجمة، وآخره فاء، وهو الرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة، أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام.

وقال ابن فارس (٣): خذفتَ الحصاة: رميتها بين أصبعيك.

وقيل في حصا الخذف (٤): أن تجعل الحصاة بين السبابة من اليمنى والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بالسبابة من اليمنى.

وقال ابن سيده (٥): خذف بالشيء يخذف، قال: والمخذفة: التي يوضع فيها الحجر ويرمي بها الطير، ويطلق على المقلاع أيضًا. قاله في الصحاح (٦).

والمراد بالبندقة المذكورة في ترجمة الباب هي التي تتخذ من طين وتيبس فيرمى بها.

قال ابن عمر (٧) في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة.

وكرهه سالم (٨)، والقاسم (٨)، ومجاهد، وإبراهيم (٩)، وعطاء، والحسن (١٠). كذا في البخاري (١١).

وأخرج ابن أبي شيبة عن سالم (٨) بن عبد الله بن عمر، والقاسم (٨) بن


(١) البخاري رقم (٥٤٧٧) ومسلم رقم (١/ ١٩٢٩).
(٢) النهاية (١/ ٤٧٦).
(٣) "مقاييس اللغة" له ص ٢٩٠.
(٤) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (٧/ ٣٢٧).
(٥) في "المحكم والمحيط الأعظم" (٥/ ١٦٠).
(٦) الصحاح للجوهري (٤/ ١٣٤٧ - ١٣٤٨).
(٧) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٤٩) عنه، وهو أثر صحيح تقدم قريبًا.
(٨) سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧٨) عن عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله بن عمر، عنهما أنهما كانا يكرهان البندقة إلا ما أدركت ذكاته.
(٩) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧٨) عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: "إذا قتل الحجر فلا تأكل".
(١٠) أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٧٩) عن عبد الأعلى، عن هشام عن الحسن قال: إذا رمى الرجل الصيد بالحجر بالحادقة فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته.
(١١) في صحيحه (٩/ ٦٠٣ رقم الباب (٢) - مع الفتح).

<<  <  ج: ص:  >  >>