للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على سماك بن حرب عن مري بن قطري (١) عنه.

قوله: (لعن الله من ذبح لغير الله) المراد به أن يذبح [لغير الله] (٢) تعالى، كمن ذبح للصنم، أو الصليب، أو لموسى، أو لعيسى أو للكعبة، ونحو ذلك، فكلُّ هذا حرام، ولا تحلُّ هذه الذبيحة، سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً.

وإليه ذهب الشافعي وأصحابه (٣)، فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى، والعبادة له، كان ذلك كفراً، فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّا.

وذكر الشيخ إبراهيم المروزي (٤) من أصحاب الشافعي: أنَّ ما يذبح عند استقبال السلطان تقرّباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنَّه مما أهلّ به لغير الله.

قال الرافعي (٥): هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة النبيّ .

قوله: (محدثاً) بكسر الدال، هو من يأتي لما فيه فساد في الأرض من جناية على غيره، أو غير ذلك، والمؤوي له: المانع له من القصاص ونحوه. ولعن الوالدين من الكبائر. وتخوم الأرض (٦) - بالتاء المثناة من فوق، والخاء المعجمة -: وهي الحدود، والمعالم، وظاهره العموم في جميع الأرض، وقيل: معالم الحرم خاصة، وقيل: في الأملاك، وقيل: أراد المعالم التي يهتدي بها في الطرقات.


(١) سماك بن حرب، حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، فإنها مضطربة، وهو من رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقًا.
وشيخه مُرَي - بالتصغير - بن قَطَري - بفتحتين وكسر الراء مخففًا - لم يوثقه غير ابن حبان في "الثقات" (٥/ ٤٥٩). وقال الذهبي: لا يعرف، تفرد عنه سماك.
(٢) في المخطوط (ب): (باسم غير الله).
(٣) المجموع شرح المهذب (٩/ ٨٨ - ٨٩) والشرح الكبير (١٢/ ٨٤).
(٤) ذكره الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ٨٤) والنووي في شرح صحيح مسلم (١٣/ ١٤١).
(٥) في الشرح الكبير (١٢/ ٨٥).
(٦) النهاية (١/ ١٨٤) والفائق (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>