للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (إنَّ قوماً قالوا للنبيِّ ) قال في الفتح (١): لم أقف على تعيينهم.

قوله: (فقال: سمُّوا عليه أنتم) قال المهلب (٢): هذا الحديث أصل في أن التسمية ليست فرضًا، فلما نابت تسميتهم عن التسمية على الذبح دلَّ على أنها سنة؛ لأن السنة لا تنوب عن [فرض] (٣)، هذا على أن الأمر في حديث عديّ وأبي ثعلبة محمول على التنزيه، من أجل أنَّهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبيّ أمر الصيد والذبح، فرضه ومندوبه، لئلا يوافقا شبهة في ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور.

وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع لغيرهم فعرفهم بأصل الحلّ فيه.

وقال ابن التين (٤): يحتمل أن يراد التسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي (٥).

قال ابن التين (٤): وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم فلا تكليف عليهم فيه وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها، ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا: اذكروا اسم الله عليه أم لا؟ إذا كان الذابح ممن تصحّ ذبيحته إذا سمى.

ويستفاد منه: أنَّ كلَّ ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأنَّ الغالب أنهم عرفوا التسمية، وبهذا الأخير جزم ابن عبد البّر فقال: إن ما ذبحه المسلم يؤكل، ويحمل على أنَّه سمَّى، لأن المسلم لا يظنّ به في كل شيءٍ إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك، وعكس هذا الخطابي (٦) فقال: فيه دليل على أنَّ التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشكُّ في نفس الذبيحة فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا؟


(١) (٩/ ٦٣٥).
(٢) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٣٥).
(٣) في المخطوط (ب): (الفرض).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٣٥).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٧٤).
(٦) في معالم السنن (٣/ ٢٥٤ - مع السنن).

<<  <  ج: ص:  >  >>