للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد نقل محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته (١)، وفي "المدوّنة" (٢) جوازه.

وفي وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية.

وعند سعيد بن منصور بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه قال في ذبيحة المرأة والصبيّ: لا بأس إذا أطاق الذبيحة وحفظ التسمية.

وفيه جواز ما ذبح بغير إذن مالكه، وإليه ذهب الجمهور (٣)، وخالف في ذلك طاوس، وعكرمة، وإسحاق [وأهل الظاهر (٤)] (٥)، وإليه جنح البخاري.

ويدلّ لما ذهبوا إليه: ما أخرجه أحمد (٦) وأبو داود (٧) بسند قويّ من طريق عاصم بن كليب عن أبيه في قصة الشاة التي ذبحتها المرأة بغير إذن صاحبها، فامتنع النبيّ من أكلها لكنه قال: "أطعموها الأسارى"، ولو لم تكن مذكاة لما أمر بإطعام الأسارى لأنَّه لا يبيح لهم إلا ما يحلّ.

قوله: (فذبحوها بمروة) أي بحجر أبيض (٨)، وقيل: هو الذي تقدح منه النار.

قوله: (إلا الظرار) بالمعجمة، بعدها راءان مهملتان بينهما ألف [جمع] (٩) ظرر: [وهي الحجارة، كذا في النهاية (١٠)] (١١). قال في القاموس (١٢): الظرّ


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٣٢).
(٢) المدونة (٢/ ٦٧).
وانظر: "التسهيل" (٣/ ١٠٢٩).
(٣) الفتح (٩/ ٦٣٢).
(٤) المحلى (٧/ ٤٥٧).
(٥) في المخطوط (ب): (الظاهرية).
(٦) في المسند (٥/ ٢٩٤).
(٧) في سننه رقم (٣٣٣٢).
وهو حديث صحيح.
(٨) قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٦٥٤) المَرْوة: حجزٌ أبيض براق. وقيل: هي التي تقدح منها النار.
وانظر: "المجموع المغيث" (٣/ ٢٠١).
(٩) في المخطوط (ب): (والجمع).
(١٠) النهاية (٢/ ١٣٩) حيث قال: وهو حجر صَلْب محَدَّد، ويجمع أيضًا على أظِرّة.
(١١) في المخطوط (أ): (كذا في النهاية وهي الحجارة).
(١٢) القاموس المحيط ص ٥٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>