للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي عن الشافعي (١) أنه قال: السنّ إنما يذكى بها إذا كانت منتزعة، فأما وهي ثابتة فلو ذبح بها لكانت منخنقة، يعني فدلّ على عدم جواز التذكية بالسنّ المنتزعة بخلاف ما نقل عن الحنفية (٢) من جوازه بالسنّ المنفصلة.

قال: وأما الظفر فلو كان المراد به ظفر الإِنسان لقال فيه ما قال في السنّ، لكن الظاهر أنه أراد به الظفر الذي هو طيب من بلاد الحبشة وهو لا يقوي فيكون في معنى الخنق.

قوله: (فأحسنوا القتلة) بكسر القاف وهي الهيئة والحالة.

قوله: (فأحسنوا الذَّبح) قال النووي في شرح مسلم (٣): وقع في كثير من النسخ أو أكثرها: "فأحسنوا الذبح" بفتح الذال بغير هاء، وفي بعضها: "الذِبحة" بكسر الذال وبالهاء كالقتلة، وهي الهيئة والحالة.

قوله: (وليحدَّ) (٤) بضم الياء يقهال: أحدَّ السكين، وحدّدها، واستحدّها بمعنى، "وليرح ذبيحته" باحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك.

قوله: (وأن توارى عن البهائم) قال النووي (٥): يستحب أن لا يحدَّ السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرّها إلى مذبحها.

قوله: (فليجهز) بالجيم والزاي: أي يسرع الذبح.

قوله: (واللبة) (٦) هي المنحر من البهائم وهي بفتح اللام وتشديد الموحدة.

قوله: (ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق) بزاي، أي: لا تشرعوا في شيء من الأعمال المتعلقة بالذبيحة قبل أن تموت.

١٠/ ٣٦٣٩ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وأبي هُرَيْرَةَ قالا: نَهَى رَسُولُ الله عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطانِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فيُقْطَعُ الجِلْدُ ولَا تُفْرَى الأوْدَاجُ. رَوَاهُ


(١) "روضة الطالبين" (٣/ ٢٤٣) والأم (٣/ ٦١٤) والبيان للعمراني (٤/ ٥٢٩).
(٢) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٠٨) رقم (١٣٠٧).
والاختيار (٥/ ٤٨٥).
(٣) (١٣/ ١٠٧).
(٤) النهاية (١/ ٣٤٦)، الفائق (١/ ٢٦٥).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٠٧).
(٦) النهاية (٢/ ٥٨٠) والفائق (٣/ ٢٩٤) وغريب الحديث للخطابي (٣/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>