للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أمَّا السنّ فعظم) قال البيضاوي (١): هو قياس [حذفت] (٢) منه المقدمة الثانية لشهرتها عندهم، والتقدير: أما السنّ فعظم، وكلُّ عظم لا يحلّ الذبح به: وطوي النتيجة لدلالة الاستثناء عليها.

وقال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" (٣): هذا يدلّ على أنه كان قد قرّر كون الذكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله: "فعظم".

قال: ولم أر بعد البحث من نقل للمنع من الذبح بالعظم معنى يعقل، وكذا وقع في كلام ابن عبد السلام (٤).

وقال النووي (٥): معنى الحديث: لا تذبحوا بالعظام، فإنها تنجس بالدم.

وقد نهيتم عن تنجيسها؛ لأنها زاد إخوانكم من الجنّ.

وقال ابن الجوزي في "المشكل" (٦): هذا يدلّ على أن الذبح بالعظم كان معهودًا عندهم أنه لا يجزي وقرّرهم الشارع على ذلك.

قوله: (وأما الظفر فمُدى الحبشة) أي: وهم كفار. وقد نهيتم عن التشبه بهم، قاله ابن الصلاح (٧) وتبعه النووي (٨).

وقيل: نُهيَ عنهما؛ لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع به غالبًا إلا الخنق الذي هو على صورة الذبح.

واعترض على الأوَّل: بأنه لو كان كذلك لامتنع الذبح بالسكين وسائر ما يذبح به الكفار.

وأجيب: بأن الذبح بالسكين هو الأصل.

وأما ما يلتحق بها فهو الذي يعتبر فيه التشبه، ومن ثم كانوا يسألون عن جواز الذبح بغير السكين.


(١) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٢٨).
(٢) في المخطوط (ب): (حذف).
(٣) وهو حاشية على "الوسيط" (٧/ ١١٢).
(٤) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦٢٩).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٢٤ - ١٢٥).
(٦) في "المشكل" (٢/ ١٨٤).
(٧) كما في "الفتح" (٩/ ٦٢٩).
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>