للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو داود (١): روى هذا الحديث سفيان الثوري، وأيوب، وحمَّاد عن أبي الزبير؛ أوقفوه على جابر.

قال المنذري (٢): وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف.

وأخرجه ابن ماجه (٣). قال الحافظ (٤) أيضًا: والقياس يقتضي حلَّه؛ لأنَّه لو مات في البرِّ لأكل بغير تذكية، ولو نضب عنه الماء فمات لأكل، فكذلك إذا مات وهو في البحر.

ولا خلاف بين العلماء في حلّ السمك على اختلاف أنواعه، وإنما اختلفوا فيما كان على صورة حيوان البرّ كالآدمي والكلب والخنزير؛ فعند الحنفية (٥)، وهو قول للشافعية (٦): أنه يحرم، والأصحّ عن الشافعية (٧) الحلّ مطلقًا، وهو قول المالكية (٨)، إلا الخنزير في رواية.

وحجتهم عموم قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (٩)، وحديث: "هو الطهور ماؤه والحلّ ميتته"، أخرجه مالك (١٠)، وأصحاب السنن (١١)، وصححه ابن خزيمة (١٢)، وابن حبان (١٣)، وغيرهما، وقد تقدم في أول الكتاب (١٤).

وروي عن الشافعية (١٥) أيضًا: أنه يحلّ ما يؤكل نظيره في البرّ، وما لا


(١) في السنن (٤/ ١٦٦).
(٢) في "المختصر" (٥/ ٣٢٥).
(٣) في سننه رقم (٣٢٤٧).
وهو حديث ضعيف.
(٤) في "الفتح" (٩/ ٦١٩).
(٥) الاختيار (٥/ ٤٩٠) بدائع الصنائع (٥/ ٣٥) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٣/ ٢١٤).
(٦) المهذب (٢/ ٨٧٥).
(٧) البيان للعمراني (٤/ ٥٢٣) والمجموع شرح المهذب (٩/ ٣٢).
(٨) عيون المجالس (٢/ ٩٧٦) رقم (٦٨٢) والتسهيل (٣/ ١٠١٥).
(٩) سورة المائدة، الآية: (٩٦).
(١٠) في "الموطأ" (١/ ٢٢) رقم (١٢).
(١١) أبو داود رقم (٨٣) والترمذي رقم (٦٩) والنسائي رقم (٥٩) وابن ماجه رقم (٣٨٦).
(١٢) في صحيحه رقم (١١١).
(١٣) في صحيحه رقم (١٢٤٣).
(١٤) برقم (١) من كتابنا هذا.
(١٥) البيان للعمراني (٤/ ٥٢٣) والمجموع (٩/ ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>