للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا، وإليه ذهبت الهادوية (١)، واستثنت الشافعية (٢) ما يعيش في البرّ والبحر.

وهو نوعان: النوع الأوّل ما ورد في منع أكله شيء يخصه كالضفدع، وكذا استثناه أحمد (٣) للنهي عن قتله كما ورد ذلك من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي. أخرجه أبو داود (٤) والنسائي (٥) وصححه (٦) الحاكم.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند أبي عاصم، وآخر عن عبد الله بن عمر، وأخرجه الطبراني في الأوسط (٧) وزاد: "فإن نقيقها تسبيح".

وذكر الأطباء (٨): أن الضفدع نوعان: برّي، وبحري؛ ومن المستثنى: التمساح، والقرش، والثعبان، والعقرب، والسرطان، والسلحفاة، للاستخباث والضرر اللاحق من السمّ.

النوع الثاني: ما لم يرد فيه مانع فيحل، لكن بشرط التذكية كالبط وطير الماء.

قوله: (إنَّ الله ذبح ما في البحر لبني آدم) لفظ البخاري (٩): "كل شيء في البحر مذبوح".

وقد أخرجه الدارقطني (١٠) وأبو نعيم في الصحابة (١١) مرفوعًا.


(١) البحر الزخار (٤/ ٣٠٢).
(٢) المجموع (٩/ ٣٤).
(٣) المغني (١٣/ ٣٤٤).
(٤) في سننه رقم (٣٨٧١) و (٥٢٦٩).
(٥) في سننه رقم (٤٣٥٥).
(٦) في المستدرك (٤/ ٤١١) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(٧) في "المعجم الأوسط" رقم (٣٧١٦).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٤١ - ٤٢) وقال: "فيه المسيب بن واضح وفيه كلام وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح".
(٨) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦١٩).
(٩) في صحيحه (٩/ ٦١٤ رقم الباب (١٢) - مع الفتح) معلقًا.
وقال الحافظ في "الفتح" (٩/ ٦١٦): وصله المصنف في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٢٨) رقم (٢٦٠٩) وقد تقدم.
(١٠) في سننه (٤/ ٢٧٠) رقم (١٦) وقد تقدم.
(١١) في "المعرفة" (٣/ ١٤٧٩) رقم (٣٧٤٨) وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>