للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند أبي داود (١) والنسائي (٢) من حديث شرحبيل بن عباد في قصةٍ مثل قصة رافع، وفيها: فقال رسول الله لصاحب الحائط: "ما علَّمت إذ كان جاهلًا، ولا أطعمت [إذ] (٣) كان جائعًا".

قوله: (في ترجمة الباب إذا لم يكن حائط)، قال في النهاية (٤): الحائط: البستان من النخيل إذا كان عليه حائط وهو الجدار. وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب مخالف لما قيد به المصنف الترجمة، فلعله أراد بقوله: "إذا لم يكن حائط"، أي: جدار يمنع الدخول إليه محرزة طرقه لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضا، وكأنه حمل الأَحاديث على ما ليس كذلك، ولا ملجئ إلى هذا بل الظاهر الإطلاق وعدم التقييد.

قوله: (ولا يتخذ خبنة) بضم الخاء المعجمة وسكون الباء الموحدة، وبعدها نون؛ وهي: ما تحمله في حضنك كما في القاموس (٥).

وهذا الإطلاق في حديث ابن عمر مقيد بما في حديث أبي سعيد المذكور من الأمر بالنداء ثلاثًا.

وحديث سمرة في الماشية ليس فيه إلا مجرَّد الاستئذان بدون تقييد بكونه ثلاثًا.

وكذلك حديث أبي سعيد فإنه لم يذكر في الماشية إلا مجرّد النداء ولم يقيده بكونه ثلاثًا.

وظاهر أحاديث الباب جواز الأكل من حائط الغير، والشرب من ماشيته بعد النداء المذكور، من غير فرق بين أن يكون مضطرًا إلى الأكل أم لا؟ لأنَّه إنما قال: إذا دخل وإذا أراد أن يأكل ولم يقيد الأكل بحدّ ولا خصه بوقت.


(١) في سننه رقم (٢٦٢٠).
(٢) في سننه رقم (٥٤٠٩).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٢٩٨).
وهو حديث صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): (إذا) والمثبت من (أ) ومصادر التخريج المتقدمة.
(٤) النهاية (٢/ ٤٥٣).
(٥) القاموس المحيط ص ١٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>