للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالظاهر جواز تناول الكفاية، والممنوع إنما هو الخروج بشيء من ذلك من غير فرق بين القليل والكثير.

قال العلامة المقبلي - في "الأبحاث" (١) بعد ذكر حديث أبي سعيد ما لفظه: وفي معناه عدّة أحاديث تشهد لصحته.

ووجه موافقته للقانون الشرعي ظاهر فيمن له حقّ الضيافة كابن السبيل، وفي ذي الحاجة مطلقًا، ومساقات الحديث تشعر بالاختصاص بمن هو كذلك فهو المتيقن.

وأما الغنيُّ الذي ليس له حقّ الضيافة فمشكوك فيه، فيبقى على المنع الأصلي، فإن صحت إرادته بدليل خاصّ، كقضية فيها ذلك، أن مقبولًا، وتكون مناسبته ما في اللبن والفاكهة من الندرة؛ إذ لا يوجد في كل حال مع مسارعة النفس إليها، والعرف شاهد بذلك، حتى أنه يذمّ من ضنّ بهما ويبخل وهو خاصة الوجوب، فهو من حقِّ المال غير الصدقة، وهذا يرجح بقاء الحديث على عمومه، إذ لا معنى للاقتصار مع ظهور العموم.

وفي "المنتهى" (٢) من فقه الحنابلة: "ومَن مرَّ بثمرةِ بستانٍ لا حائطَ عليه، ولا ناظرَ، فله الأكلُ، ولو بلا حاجةٍ مجانًا، لا صعودُ شجرة أو رميه بشيء، ولا يحمل ولا يأكل من مجنيٍّ مجموع إلا لضرورة، وكذا زرعٌ قائم، وشربُ لبنِ ماشيةٍ؛ وألحقَ جماعةٌ بذلك باقلًا وحِمَّصًا [أخضر من المنفتح] (٣) وهو قويّ". اهـ.

وأحاديث الباب مخصصة للحديث المذكور في الباب الأوّل، ومخصصة أيضًا لحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة" (٤)، وهو من حديث فاطمة بنت


(١) الأبحاث المسددة في فنون متعددة" له ص ٢٩٠.
وبحوزتي مخطوطات ثلاث لهذا الكتاب.
(٢) منتهى الإرادات (٥/ ١٨٤).
(٣) كذا في (أ) و (ب) وفي "منتهى الإرادات" (٥/ ١٨٥): [أخضرَيْنِ. المنقّحُ:] وفي حاشية المنتهى: قوله: (وهو قويٌّ) الزركشيُّ: وهو حسنٌ بخلافِ نحوِ شعيرٍ مما لم تجرِ العادةُ بأكله.
(٤) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٣٠٤): هذا حديث ضعيف جدًّا لا يعرف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>