للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاوز الثلاث فهو معروف وصدقة، إن شاء فعل وإن شاء ترك.

وقال ابن الأثير (١): الجائزة: العطية؛ أي: يقري ضيفه ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة.

والرابع: قوله : "ليلة الضيف حقّ واجب" (٢)، فهذا تصريح بالوجوب لم يأت ما يدلّ على تأويله.

والخامس: قوله في حديث المقدام الذي ذكرنا: "فإن نصره حقّ على كل مسلم"، فمن ظاهر هذا وجوب النصرة، وذلك فرع وجوب الضيافة.

إذا تقرّر هذا تقرّر ضعف ما ذهب إليه الجمهور، وكانت أحاديث الضيافة مخصصة لأحاديث حرمة الأموال إلا بطيبة الأنفس، ولحديث: "ليس في المال حقّ سوى الزكاة" (٣)، ومن التعسفات حمل أحاديث الضيافة على سدّ الرمق، فإن هذا مما لم يقم عليه دليل ولا دعت إليه حاجة.

وكذلك تخصيص الوجوب بأهل الوبر دون أهل المدن استدلالًا بما يروى أن الضيافة على أهل الوبر.

قال النووي (٤) وغيره من الحفاظ: إنه حديث موضوع لا أصل له.

قوله: (أن يَثْوي) (٥) بفتح أوله وسكون المثلثة؛ أي: يقيم.

قوله: (حتى يُحرجه) (٦) بضم أوله وسكون الحاء المهملة؛ أي: يوقعه في الحرج وهو الإِثم؛ لأنَّه قد يكدره فيقول: هذا الضيف ثقيل، أو قد ثقل علينا بطول إقامته، أو يتعرّض له بما يؤذيه، أو يظنّ به ما لا يجوز.


(١) في "جامع الأصول" (٧/ ٥٩).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٣٦٦٢) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح.
(٣) وهو حديث ضعيف جدا، وقد تقدم آنفا.
(٤) قال النووي في "المجموع شرح المهذب" (٥/ ٣٠٤): "وأما حديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة"، فضعيف جدا لا يعرف".
(٥) النهاية (١/ ٢٢٦) والفائق (١/ ١٧٩).
(٦) النهاية (٢/ ٣٥٤) والمجموع المغيث (١/ ٤١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>