للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه النَّسَائِي (١) عن خشيش بن أصرم، عن عبد الرزاق، وذكر الإسماعيلي (٢): أن الليث رواهُ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: "بلغنا: أنَّ النبيّ سئل عن فأرة" وذكر الحديث.

وأما الزيادة في حديث ميمونة التي زادها أبو داود (٣) والنسائي (٤) فصححها ابن حبان (٥) وغيره.

قوله: (فماتت فيه) استدلّ بهذا الحديث لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري.

ووجه الاستدلال ما قاله ابن العربي (٦) متمسكًا بقوله: "وما حولها" على أنه كان جامدًا، قال: لأنَّه لو كان مائعًا لم يكن له حول؛ لأنَّه لو نقل - من جانب خَلَفَهُ غيَّرُه في الحال، فيصير مما حوله، فيحتاج إلى إلقائه كلِّه، فما بقي إلا اعتبار ضابط كلي في المائع وهو التغير.

ولكنه يدفع هذا ما في الرواية الأخيرة من حديث ميمونة، وما في حديث أبي هريرة المذكور من التفرقة بين الجامد والمائع، وتبيين حكم كلِّ واحدٍ منهما.

وضابط المائع عند الجمهور (٧): أن يترادّ بسرعة إذا أُخذ منه شيءٌ، واستدلّ بقوله: "فماتت"، على أنَّ تأثيرها إنما يكون بموتها فيه، فلو وقعت فيه وخرجت بلا موتٍ لم يضرّ.

وما عدا الفأرة ملحقٌ بها، وكذلك ما يشابه السمن ملحق، فلا عمل بمفهومهما.

وجمد ابن حزم (٨) على عادته [قال: فلو] (٩) وقع غير جنس الفأرة من الدوابّ في مائع لم ينجس إلا بالتغير، ولم يرد في طريق صحيحة تقدير ما يلقى.


(١) في سننه رقم (٤٢٦٠) وهو حديث شاذ.
(٢) كما في "الفتح" (٩/ ٦٦٨).
(٣) في سننه رقم (٣٨٤٣) وقد تقدم.
(٤) في سننه رقم (٤٢٦٠) وقد تقدم.
(٥) في صحيحه رقم (١٣٩٢).
(٦) في عارضة الأحوذي (٧/ ٣٠١).
(٧) الفتح (٩/ ٦٧٠).
(٨) في "المحلى" (١/ ١٤٢ - ١٤٣).
(٩) في المخطوط (ب): (فقال: لو).

<<  <  ج: ص:  >  >>