ولكن قد روى هذه الرواية عبد الرزاق في المصنف رقم (٢٨٢). (٢) في المعجم الكبير (١/ ٢٨٧ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف جدًّا. (٣) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤٠) "فرع: قال الخطابي: اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، لقوله ﷺ: "فلا تقربوه". وقال أبو حنيفة: هو نجس لا يجوز أكله ولا شربه، ويجوز الاستصباح به وبيعه. وقال الشافعي: لا يجوز أكله ولا بيعه، ويجوز الاستصباح به. وقال داود: "إن كان هذا سمنًا لم يجز بيعه ولا أكله ولا شربه. وإن كان زيتًا لم يحرم أكله ولا بيعه، وزعم أن الحديث مختص بالسمن، وهو لا يقاس. والله أعلم". اهـ. وانظر: عيون المجالس (٢/ ٩٨٣ - ٩٨٤). (٤) في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤). (٥) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب). (٦) أي عند البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤). (٧) في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤) بسند صحيح. (٨) في المخطوط (ب): (اصطبحوا).