للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أخرج ابن أبي شيبة (١) من مرسل عطاء بن يسار أنه يكون قدر الكفّ وسنده جيد لولا إرساله.

وأما ما أخرجه الطبراني (٢) عن أبي الدرداء مرفوعًا من التقييد في المأخوذ منه بثلاث غرفات بالكفين فسنده ضعيف، ولو ثبت لكان ظاهرًا في المائع، واستدلّ بقوله في المائع: "فلا تقربوه" على أنه لا يجوز الانتفاع به في شيء، فيحتاج من أجاز الانتفاع به في غير الأكل كالشافعية (٣)، أو أجاز بيعه كالحنفية (٣) إلى الجواب عن الحديث فإنهم احتجوا به في التفرقة بين الجامد والمائع.

وأما الاحتجاج بما عند البيهقي (٤) من حديث ابن عمر [بلفظ] (٥): "إن كان السمن مائعًا انتفعوا به ولا تأكلوه".

وعنده (٦) من رواية ابن جريج مثله، فالصحيح أنه موقوف.

وعند البيهقي (٧) أيضًا عن ابن عمر: "في فأرة وقعت في زيت فقال: [استصبحوا] (٨) به وادهنوا به أدمكم".


(١) في المصنف (٨/ ٩٥) وليس فيه: (أنه يكون قدر الكف).
ولكن قد روى هذه الرواية عبد الرزاق في المصنف رقم (٢٨٢).
(٢) في المعجم الكبير (١/ ٢٨٧ - مجمع الزوائد) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف جدًّا.
(٣) قال النووي في "المجموع" (٩/ ٤٠) "فرع: قال الخطابي: اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة، فقال جماعة من أصحاب الحديث: لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، لقوله : "فلا تقربوه".
وقال أبو حنيفة: هو نجس لا يجوز أكله ولا شربه، ويجوز الاستصباح به وبيعه.
وقال الشافعي: لا يجوز أكله ولا بيعه، ويجوز الاستصباح به.
وقال داود: "إن كان هذا سمنًا لم يجز بيعه ولا أكله ولا شربه. وإن كان زيتًا لم يحرم أكله ولا بيعه، وزعم أن الحديث مختص بالسمن، وهو لا يقاس. والله أعلم". اهـ.
وانظر: عيون المجالس (٢/ ٩٨٣ - ٩٨٤).
(٤) في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤).
(٥) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٦) أي عند البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤).
(٧) في السنن الكبرى (٩/ ٣٥٤) بسند صحيح.
(٨) في المخطوط (ب): (اصطبحوا).

<<  <  ج: ص:  >  >>