للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل وهو الصواب: إنه ليس فيه تفضيل على اللحم واللبن والعسل والمرق، وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها، ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه.

٤٥/ ٣٦٧٤ - (وَعَنْ أبي مَسْعُود عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو: أن رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يُقالُ لَهُ: أبُو شُعَيْبٍ، صَنَعَ للنَّبِيِّ طَعامًا، فأرْسَلَ إلى النَّبِيّ : ائتِني أنْتَ وَخمسَةٌ مَعَكَ، قالَ: فَبَعَثَ إلَيْه: "أنِ ائْذَنْ لي فِي السَّادِسِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) (١). [صحيح]

٤٦/ ٣٦٧٥ - (وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ النَّبِيَّ قالَ: "إذَا أَكلَ أحَدُكُمْ طَعامًا فَلا يَمسَحْ يَدَهُ حتَّى يَلْعَقَها أوْ يُلْعِقَها" مُتَّفَق عَلَيْهِ (٢). [صحيح]

وَرَوَاهُ أبُو دَاوُدَ (٣)، وَقالَ فِيهِ: "بالمنْدِيلِ"). [صحيح]

٤٧/ ٣٦٧٦ - (وَعَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ أمَرَ بِلَعْق الأصَابعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقالَ: "إنَّكُمْ لا تَدْرُونَ فِي أيّ طَعامِكُمُ البرَكَةَ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ) (٥). [صحيح]

٤٨/ ٣٦٧٧ - (وَعَنْ نَبِيشَةَ الخَيْرِ أنَّ رَسُولَ الله قالَ: "مَنْ أَكَلَ في قَصْعَةٍ، ثُمَّ لَحَسَها اسْتَغْفَرتْ لَهُ القَصْعَةُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٦) وَابْنُ ماجَهْ (٧) وَالترْمِذِيُّ) (٨). [ضعيف]


(١) أحمد في المسند (٤/ ١٢١) والبخاري رقم (٥٤٣٤) ومسلم رقم (١٣٨/ ٢٠٣٦).
وهو حديث صحيح.
(٢) أحمد في المسند (١/ ٢٢١) والبخاري رقم (٥٤٥٦) ومسلم رقم (١٣٤/ ٢٠٣٣).
وهو حديث صحيح.
(٣) في سننه رقم (٣٨٤٧).
وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (٣/ ١٧٧، ٣٠١، ٣١٥، ٣٣١).
(٥) في صحيحه رقم (١٣٣/ ٢٠٣٣).
وهو حديث صحيح.
(٦) في المسند (٥/ ٧٦).
(٧) في سننه رقم (٣٢٧١).
(٨) في سننه رقم (١٨٠٤) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث المعلى بن راشد.
وهو حديث ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>