للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرجه الترمذي (١) معلقًا، وأخرجه الضياء (٢) من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال: غريب.

وأخرجه (٣) أيضًا من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال (٤): حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعمش إلا من هذا الوجه.

قوله: (فبعث إليه أن ائذن لي في السادس) فيه: أن المدعوَّ إذا تبعه رجلٌ من غير استدعاءٍ ينبغي له أن لا يأذن له، ولا ينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام، أعلمه به ليأذن له، أو يمنعه، وأنَّ صاحب الطعام يستحبّ له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسدة؛ بأن يؤذي الحاضرين، أو يشيع عنهم ما يكرهونه، أو يكون جلوسه معهم مزريًا بهم لشهرته بالفسوق ونحو ذلك، فإن خيف من حضوره شيءٌ من هذا لم يأذن له، وينبغي أن يتلطف في ردِّه، ولو أعطاه شيئًا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردًّا جميلًا، كذا قال النووي (٥).

قوله: (فلا يمسح يده) يحتمل أن يكون أطلق اليد على الأصابع الثلاث؛ لما تقدم (٦) في حديث أنس بلفظ: "لعق أصابعه الثلاث".

وفي مسلم (٧) من حديث كعب بن مالك بلفظ: "يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها".

ويحتمل أن يطلق على جميع أصابع اليد؛ لأن الغالب اتصال شيء من آثار الطعام بجميعها.

ويحتمل أن يكون المراد باليد الكفّ كلها.

قال الحافظ (٨): وهو الأولى فيشمل الحكمُ من أكل بكفِّه كلِّها أو بأصابعه فقط، أو ببعضها.


(١) في السنن رقم (١٨٥٩) مرفوعًا. دون قوله: "ولم يغسله وهو حديث موضوع.
(٢) لم أقف عليه في "المختارة" له المطبوعة.
(٣) أي الترمذي في سننه رقم (١٨٦٠) وهو حديث صحيح وقد تقدم.
(٤) في السنن (٤/ ٢٨٩).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ٢٠٨).
(٦) برقم (٣٦٧١) من كتابنا هذا.
(٧) في صحيحه رقم (١٣٢/ ٢٠٣٢).
(٨) في "الفتح" (٩/ ٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>