للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦/ ٣٦٨٩ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: نَزَلَ في الخَمْرِ ثَلاثُ آياتٍ؛ فأوَّلُ شَيءٍ نَزَلَتْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ﴾ (١) الآية، فَقِيلَ: حُرّمَتِ الخَمْرُ، فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله نَنْتَفِعُ بِهَا كمَا قالَ الله ﷿، فَسَكَتَ عَنْهُم، ثُمَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿لَا تَقرَبُوا الصَّلَاةَ وَأنتُمْ سُكَارَى﴾ (٢)، فَقِيلَ: حُرّمَتِ الخَمْرُ بِعَيْنِها، فَقالُوا: يا رَسُولَ الله إنَّا لا نَشْرَبُهَا قُرْبَ الصَّلاةِ، فَسَكَتَ عَنْهُمْ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ (٣) الآيَةَ، فَقالَ رَسُولُ الله : "حُرّمَتِ الخَمْرُ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ الطَّيالِسِيُّ في مُسْنَدِهِ) (٤). [صحيح بغير هذا السياق]

٧/ ٣٦٩٠ - (وَعَنْ علِيّ قالَ: صَنَعَ لَنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ طَعامًا فَدَعانا وَسَقانا مِنَ الخَمْرِ، فأخَذَتِ الخَمْرُ منَّا، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَقَدَّمُوني، فَقَرَأتُ: (قُلْ يا أيُّهَا الكافِرُونَ لا أعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَنحْنُ نَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ)، قالَ: فأنْزلَ الله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ (٥)، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وصحَّحَهُ) (٦). [صحيح]


= رسول الله : "بم ساررته؟ " فقال: أمرته أن يبيعها، فقال له رسول الله : "إنَّ الذي حرّم شربها حرّم بيعها"، ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب ما فيهما.
أخرجه مسلم في صحيحه رقم (٦٨/ ١٥٧٩).
وحديث أبي هريرة صحيح بشواهده.
(١) سورة البقرة، الآية: (٢١٩).
(٢) سورة النساء، الآية: (٤٣).
(٣) سورة المائدة، الآية: (٩٠).
(٤) في مسند أبي داود الطيالسي رقم (١٩٥٧) بسند ضعيف، لجهالة أبي توبة المصري، وسوء حفظ محمد بن أبي حميد.
وأخرجه أبو داود رقم (٣٦٧٤) وابن ماجه رقم (٣٣٨٠) والبيهقي (٨/ ٢٨٧) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي وأبي طعمة، سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله : "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه".
وهو حديث صحيح.
(٥) سورة النساء، الآية: (٤٣).
(٦) في سننه رقم (٣٠٢٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>