للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهي: التي قطع رأسها فصارت كالدنِّ، مشتقة من الجبّ، وهو القطع، لكون رأسها يقطع حتى لا يبقى لها رقبة توكى.

وقيل: هي التي قطعت رقبتها، وليس لها عزلاء؛ أي: فم من أسفلها [يتنفس] (١) الشراب منها، فيصير شرابها مسكرًا ولا يدري به.

قوله: (وأوكه) (٢) بفتح الهمزة؛ أي: وإذا فرغت من صبّ الماء واللبن الذي من الجلد فأوكه؛ أي: [شدّ] (٣) رأسه بالوكاء، يعني بالخيط لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شيء.

قوله: (تنسح نسخًا) (٤) بالحاء المهملة عند أكثر الشيوخ، وفي كثير من نسخ مُسلم عن ابن ماهان بالجيم، وكذا في الترمذي (٥) وهو تصحيف، ومعناه القشر ثم الحفر.

قوله: (إلا في ظروف الأدم) (٦) بفتح الهمزة، والدال: جمع أديم.

ويقال: أدم بضمهما، وهو القياس، ككثيب وكثب؛ وبريد وبرد، والأديم: الجلد المدبوغ.

قوله: (فاشربوا في كلِّ وعاء) فيه دليل على نسخ النهي عن الانتباذ في الأوعية المذكورة.

قال الخطابي (٧): ذهب الجمهور: إلى أنَّ النهي إنما كان أوّلًا ثم فسخ، وذهب جماعة إلى أن النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية باقٍ منهم: ابن عمر (٨)،


(١) في المخطوط (ب): (تنفس).
(٢) النهاية (٢/ ٨٧٧) والمجموع المغيث (٣/ ٤٤٦).
(٣) في المخطوط (أ): (سد).
(٤) النسح بالحاء: معناه أن يُنحى قِشرها عنها وتُمْلَس وتُحَفَر.
قال الأزهري: النَّسْح ما تحاتَّ عن التَّمر من قِشره وأقماعه، مما يبقى في أسفل الوعاء.
"تهذيب اللغة" (٤/ ٣٢٣) والنهاية (٢/ ٧٣٥).
(٥) في السنن (٤/ ٢٩٤) بل فيه ينسح نسحًا.
(٦) النهاية (١/ ٤٦).
(٧) في "معالم السنن" (٤/ ٩٣).
(٨) أخرج النَّسَائِي في سننه رقم (٥٦١٥) عن طاوس قال: "جاء رجل إلى ابن عمر قال: أنهى رسول الله عن نبيذ الجر؟ قال: نعم. زاد - إبراهيم بن ميسرة - في حديثه: والدُّباء" وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>