للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخالد بن الوليد (١)، وغيرهم، أخرجها ابن أبي شيبة؛ وغيره من التابعين: ابن المسيب (٢)، والحسن (٣)، وعكرمة (٣).

ومن الفقهاء الثوري (٤) والليث (٥) ومالك (٦) وأحمد (٧)، والجمهور (٨) وشرط تناوله عندهم ما لم يسكر، وكرهه طائفة تورّعًا.

وأثر البراء أخرجه ابن أبي شيبة (٩) من رواية عديّ بن ثابت عنه أنه كان يشرب الطلاء على النصف: أي إذا طبخ فصار على النصف.

وأثر أبي جحيفة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (١٠)، ووافق البراء وأبا جحيفة جرير.

ومن التابعين ابن الحنفية وشريح.

وأطلق الجميع على أنه إن كان يسكر حرم.

قال أبو عبيدة: بلغني أن النصف يسكر فإن كان كذلك فهو حرام، والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد.

فقد قال ابن حزم (١١): إنه شاهد من العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد ولا يصير مسكرًا أصلًا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قال: إنه شاهد منه ما لو طبخ حتى لا يبقى غير ربعه لا ينفك عنه السكر.

قال (١٢): فوجب أن يحمل ما ورد عن الصحابة من أمر الطلاء على ما لا يسكر بعد الطبخ.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٥٣٣) رقم (٤٠٥٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٥٣٠) رقم (٤٠٨٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٥٣٦) رقم (٤٠٦٥).
(٤) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري ص ١٦٤.
(٥) كما في "الإشراف" (٢/ ٣٨٠).
(٦) التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٥٠٠).
(٧) المغني (١٢/ ٥١٤).
(٨) الفتح (١٠/ ٦٤).
(٩) في المصنف (٧/ ٥٤٣) رقم (٤٠٨٦).
(١٠) في المصنف (٧/ ٥٤٣) رقم (٤٠٨٧).
(١١) في "المحلى" (٧/ ٤٩٨).
(١٢) أي ابن حزم في المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>