للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج النَّسَائِي (١) من طريق عطاء عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: "إن النار لا تحلّ شيئًا ولا تحرّمه".

وأخرج النَّسَائِي (٢) أيضًا من طريق أبي ثابت الثعلبي قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل يسأله عن العصير، فقال: اشربه ما كان طريًا، قال: إني طبخت شرابًا وفي نفسي، قال: كنت شاربه قبل أن تطبخه؟ قال: لا، قال: فمن النار لا تحلّ شيئًا قد حرّم.

قال الحافظ (٣): وهذا يقيد ما أطلق في الآثار الماضية، وهو أن الذي يطبخ إنما هو العصير الطريُّ قبل أن يتخمر، أما لو صار خمرًا، فطبخ؛ فإن الطبخ لا يحله، ولا يطهره إلا على رأي من يجيز تخليل الخمر، والجمهور على خلافه.

وأخرج ابن أبي شيبة (٤) والنسائي (٥) من طريق سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي: "اشربوا العصير ما لم يغل".

وعن الحسن البصري: "ما لم يتغير". وهذا قول كثير من السلف: أنه إذا بدا فيه التغير يمتنع. وعلامة ذلك أن يأخذ في الغليان.

وبهذا قال أبو يوسف (٦)، وقيل: إذا انتهى غليانه وابتدأ في الهدوِّ بعد الغليان، وقيل: إذا سكن غليانه.


(١) في سننه رقم (٥٧٣٠) بسند صحيح.
(٢) في سننه رقم (٥٧٢٩) بسند صحيح موقوف.
(٣) في "الفتح" (١٠/ ٦٤).
(٤) وفي "المصنف" (٧/ ٤٩٤) رقم (٣٩٠٥) عن سعيد بن المسب.
وفي "المصنف" (٧/ ٤٩٥) رقم (٣٩٠٩) عن الشعبي.
وفي "المصنف" (٧/ ٤٩٥) رقم (٣٩١٢) عن إبراهيم النخعي.
(٥) في سننه رقم (٥٧٣١) عن سعيد بن المسيب.
وهو صحيح الإسناد مقطوع.
وفي سننه رقم (٥٧٣٤) عن الشعبي.
وهو صحيح الإسناد مقطوع.
وفي سننه رقم (٥٧٣٢) عن إبراهيم النخعي.
وهو صحيح الإسناد مقطوع.
(٦) مختلف الرواية لأبي الليث السمرقندي (٤/ ١٨٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>