للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من شارب الخمر؛ لأن شارب الخمر يشربها وهو عالم أنه عاص بشربها، وشارب المطبوخ يشرب المسكر ويراه حلالًا وقد قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام. وثبت قوله : "كل مسكر حرام"، ومن استحلّ ما هو حرام بالإِجماع كفر.

قوله: (يوكى) (١) أي: يشدُّ بالوكاء وهو غير مهموز.

قوله: (وله عزلاء) (٢) بفتح العين المهملة، وإسكان الزاي، وبالمدّ: وهو الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة.

قوله: (فيشربه عشاءً) قال النووي (٣): هو بكسر العين، وفتح الشين، وضبطه بعضهم: بفتح العين، وكسر الشين، وزيادة ياء مشددة.

قال القرطبي (٤): هذا يدلّ على أن أقصى زمان الشراب ذلك المقدار، فإنه لا تخرج حلاوة التمر، أو الزبيب في أقلّ من ليلة أو يوم.

والحاصل: أنه يجوز شرب النبيذ ما دام حلوًا، غير أنَّه إذا اشتدَّ الحرُّ أسرع إليه التغير في زمان الحرِّ دون زمان البرد.

قوله: (إلى مساء الثالثة) قال النووي (٥): مساء الثالثة، يقال بضم الميم وكسرها، لغتان مشهورتان، والضم أرجح.

قوله: (فيسقي الخادم) هذا محمول على أنه لم يكن قد بلغ إلى حدِّ السكر؛ لأن الخادم لا يجوز أن يسقى المسكر، كما لا يجوز له شربه، بل تتوجه إراقته.

قوله: (أو يهراق) - بضم أوله -؛ لأنَّه إذا صار مسكرًا حرم شربه، وكان نجسًا [فيراق] (٦).

قوله: (فتحينت فطره) أي: طلبت حين فطره.


(١) النهاية (٢/ ٨٧٧) والفائق (١/ ٤٠٦).
(٢) النهاية (٢/ ٢٠٢).
(٣) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٧٦).
(٤) في "المفهم" (٥/ ٢٧١).
(٥) في شرحه لصحيح مسلم (١٣/ ١٧٥).
(٦) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>