للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روى أبو جعفر الطبري (١) من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ: "تمضمضوا من شرب اللبن"، والعلة: الدسومة الكائنة في اللبن، والتعليل بذلك يشعر: بأنَّ ما كان له دسومة من مأكول أو مشروب؛ فإنها تشرع له المضمضة.

قوله: (قد شيب بماء) أي: مزج بالماء، وإنما كانوا يمزجونه بالماء لأنَّ اللبن يكون عند حلبه حارًا، وتلك البلاد في الغالب حارّة، فكانوا يمزجونه بالماء لذلك.

قوله: (ثم أعطى الأعرابيَّ وقال: "الأيمن فالأيمن ") يجوز أن يكون قوله: الأيمن مبتدأ [خبره] (٢) محذوف؛ أي: الأيمن مقدم، أو: أحقُّ.

ويجوز أن يكون منصوبًا على تقدير: قدموا الأيمن: أو: أعطوا.

وفيه دليل على أنه يقدم مَنْ على يمين الشارب في الشرب، وهلمَّ جرًّا، وهو مستحبّ عند الجمهور (٣).

وقال ابن حزم (٤): يجب، ولا فرق بين شراب اللبن وغيره كما في حديث سهل بن سعد وغيره.

ونقل عن مالك أنه خصه بالماء. قال ابن عبد البرّ (٥): لا يصحّ عن مالك.

وقال عياض (٦): يشبه أن يكون مراده أن السنة ثبتت نصًا في الماء خاصة، وتقديم الأيمن في غير شرب الماء يكون بالقياس.


(١) كما في "الفتح" (١٠/ ٧٣).
وقد أخرج الطبراني في المعجم الكبير (ج ٦ رقم ٥٧٢١) وابن ماجه في سننه رقم (٥٠٠) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه، عن جده أن رسول الله قال: "مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا".
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ١٩٨): "هذا إسناد ضعيف: عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث". اهـ.
قلت: وللحديث شواهد فهو بها حسن، والله أعلم.
(٢) في المخطوط (ب): وخبره.
(٣) الفتح (١٠/ ٨٦).
(٤) في "المحلى" (٧/ ٥٢٢).
(٥) في التمهيد (١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦).
(٦) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٦/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>