للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن العربي (١): كأنَّ اختصاص الماء بذلك لكونه قد قيل: إنه لا يملك بخلاف سائر المشروبات، ومن ثم اختلف هل يجري الربا فيه وهل يقطع في سرقته؟. اهـ.

ولا يخفى: أن حديث أنس نصٌّ في اللبن. وحديث سهل بن سعد يعمّ الماء وغيره، فتأويل قول مالك بأن السنة ثبتت في الماء لا يصحّ.

قوله: (أتأذن لي أن أعطيَ هؤلاء) ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم.

ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتهر من أنه لا إيثار بالقُرَب.

وعبارة إمام الحرمين في هذا: لا يجوز التبرُّع في العبادات، ويجوز في غيرها، وقد يقال: إنَّ القرب أعمُّ من العبادة.

وقد أورد على هذه القاعدة تجويز جذب واحدٍ من الصفّ الأوّل ليصلي معه، فإنَّ خروج المجذوب من الصف الأوّل لقصد تحصيل فضيلة للجاذب وهي الخروج من الخلاف في بطلان صلاته.

ويمكن الجواب بأنه لا إيثار إذ حقيقة الإيثار عطاء ما استحقه لغيره، وهذا لم يعط الجاذب شيئًا، وإنما رجح مصلحته لأن مساعدة الجاذب على تحصيل مقصوده ليس فيها إعطاؤه ما كان يحصل للمجذوب لو لم يوافقه.

قوله: (فَتَلَّهُ) بفتح المثناة من فوق، وتشديد اللام؛ أي: وضعه.

وقال الخطابي (٢): وضعه بعنف، وأصله من الرمي على التلّ وهو المكان العالي المرتفع، ثم استعمل في كل شيء رمي به وفي كل إلقاء.

وقيل: هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنق (٣).


(١) في عارضة الأحوذي (٨/ ٨٦ - ٨٧).
(٢) في غريب الحديث له (١/ ٣٨٨ - ٣٨٩).
وانظر: النهاية (١/ ١٩٤ - ١٩٥).
(٣) "مفردات ألفاظ القرآن" للراغب (ص ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>