للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معلول ليحرق، ويحبس دمه ولا يخرج، أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم.

وقد جاء النهي عن الكيّ، وجاءت الرخصة [فيه] (١).

والرخصة لسعد لبيان جوازه، حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر، وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر؛ لأن الكيّ فيه تعذيب بالنار، ولا يجوز أن يعذّب بالنار إلا ربّ النار وهو الله تعالى، ولأنَّ الكيّ يبقى منه أثر فاحشٌ، وهذان نوعان من أنواع الكيِّ الأربعة، وهما: النهي عن الفعل، وجوازه.

والثالث: الثناء على من تركه، كحديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة [بغير حساب] (٢)، وقد تقدم (٣).

والرابع: عدم محبته كحديثه الصحيحين (٤): "وما أحبّ أن أكتوي"، فعدم محبته يدل على أن الأولى عدم فعله، والثناء على تركه يدلّ على أن تركه أولى، فتبين أنه لا تعارض بين الأربعة.

قال الشيخ أبو محمد بن حمزة (٥): علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعًا وأن فيه مضرة، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب، وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع ثم حرمها، لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع. انتهى ملخصًا.

قوله: (من الشوكة) هي داءٌ معروفٌ كما في القاموس (٦)، قال في النهاية (٧): هي حمرة تعلو الوجه والجسد، يقال: منه شيك فهو [مشوك] (٨).


(١) ما بين الحاصرتين سقط من (ب).
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط (أ).
(٣) تقدم برقم (٣٧٦٧) من كتابنا هذا.
(٤) البخاري رقم (٥٧٠٢) ومسلم رقم (٧١/ ٢٢٠٥).
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ١٣٩).
(٦) القاموس المحيط ص ١٢٢١.
(٧) النهاية (١/ ٨٩٧) وانظر: الفائق (١/ ١٥١).
(٨) في المخطوط (ب): (مشيوك) والمثبت من (أ) والنهاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>