للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ذهب إلى ذلك الجمهور (١) وادّعى عليه ابن العربي (٢) الإجماع، قال: أجمع المسلمون على أن قوله: "إن شاء الله" يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا.

قال: ولو جاز منفصلًا - كما روى بعض السلف - لم يحنث أحد قط في يمين ولم يحتج إلى كفارة.

قال: واختلفوا في الاتصال؛ فقال مالك (٣) والأوزاعي (٤) والشافعي (٥) والجمهور (١): هو أن يكون قوله: إن شاء الله، متصلًا باليمين من غير سكوت بينهما، ولا يضرّ سكتة النفس.

وعن طاوس (٦)، والحسن (٦)، وجماعة من التابعين، أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.

وقال قتادة (٦): ما لم يقم أو يتكلم.

وقال عطاء (٦): قدر حلبة ناقة.

وقال سعيد بن جبير (٦): يصحّ بعد أربعة أشهر.

وعن ابن عباس (٦): له الاستثناء أبدًا.

ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق أن التقييد بالمشيئة يمنع الانعقاد، وإلى ذلك ذهب الجمهور (٧). وبعضهم فصّل.

واستثنى أحمد (٨) العتاق قال: لحديث: "إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، لم تطلق، وإن قال لعبده: أنت حرّ إن شاء الله، فإنَّه حرٌّ" (٩)، وقد تفرّد به حميد بن مالك، وهو مجهول، كما قال البيهقي.


(١) المغني (١٣/ ٤٨٤).
(٢) في عارضة الأحوذي (٧/ ١٣).
(٣) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨).
(٤) ذكره ابن المنذر في الإشراف (١/ ٤٢٦) وابن قدامة في المغني (١٣/ ٤٨٤).
(٥) في الأم (٨/ ١٥٢ - ١٥٣).
(٦) الإشراف (١/ ٤٢٦).
(٧) المغني (١٣/ ٤٨٥).
(٨) المغني (١٣/ ٤٨٨).
(٩) أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" رقم (١٠٦٦) والبيهقي (٧/ ٣٦١).
قال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح ومداره على حميد بن مالك وقد ضعفه يحيى والرازي، وقال ابن عدي: ما يرويه منكر. قال البيهقي: حميد بن مالك مجهول، ومكحول عن معاذ منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>