للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجابوا عن الآية التي فيها القسم بالعمر بأنَّ لله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس ذلك لغيره، لثبوت النهي عن الحلف بغير الله تعالى.

وقد عدَّ الأئمة ذلك في فضائل النبيّ ، لأن الله تعالى أقسم به، حيث قال: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢)(١).

وأيضًا فإنَّ اللام ليست من أدوات القسم، لأنها محصورة في الواو، والباء، والتاء.

وقد ثبت عند البخاري (٢) في كتاب الرقاق من حديث لقيط بن عمر: أن النبيّ قال: ["لعمرُ إلهك"] (٣) وكرّرها، وهو عند عبد الله بن أحمد (٤)، وعند غيره.

قوله: (أقسمت عليك) قال ابن المنذر (٥): اختلف فيمن قال: أقسمت بالله. أو أقسمت - مجرّدًا -، فقال قوم: هي يمين وإن لم يقصد، وممن روى عنه ذلك: ابن عمر، وابن عباس، وبه قال النخعيُّ، والثوريُّ، والكوفيون.

وقال الأكثرون: لا يكون يمينًا إلا إن نوى.

وقال الإمام مالك (٦): أقسمت بالله يمين، وأقسمت - مجرّدة - لا تكون يمينًا إلا إن نوى.

وقال الشافعي (٧): المجرّدة لا تكون يمينًا أصلًا، ولو نوى، وأقسمت بالله: إن نوى يكون يمينًا، وكذا لو قال: أقسم بالله، وقال سحنون: لا يكون يمينًا أصلًا.


(١) سورة الحجر، الآية: (٧٢).
(٢) هذا الحديث لم يثبت عند الإمام البخاري في صحيحه.
(٣) تنبيه: في كل طبعات نيل الأوطار على الإطلاق تحرّفت إلى: (لعمرُ الأهل). والمثبت من المخطوط (أ)، (ب) وزوائد المسند.
(٤) في زوائد المسند (٤/ ١٤) بسند ضعيف جدًّا.
(٥) في "الإشراف على مذاهب أهل العلم" له (١/ ٤١٢ رقم المسألة ٧٣٠).
(٦) في المدونة (٢/ ١٠٥).
(٧) الأم (٨/ ١٥١ - ١٥٢) وروضة الطالبين (١١/ ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>