للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٤/ ٣٨٣١ - (وَعَنْ بُرَيْدَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "مَنْ قالَ: إني بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلامِ، فإنْ كانَ كاذِبًا فَهُوَ كما قالَ، وَإنْ كانَ صَادِقًا لَمْ يَعُدْ إلى الإسْلامِ سَالمًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (١) وَالنَّسائيُّ (٢) وَابْنُ ماجَهْ) (٣). [صحيح]

حديث بريدة: هو من طريق الحسين بن واقد، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، وقد صححه النسائي.

قوله: (بملة غير الإسلام) الملة بكسر الميم وتشديد اللام: الدين، والشريعة، وهي نكرة في سياق الشرط، فتعم جميع الملل من أهل الكتاب، كاليهودية، والنصرانية، ونحوهم من المجوسية، والصابئة، وأهل الأوثان، والدهرية، والمعطلة، وعبدة الشياطين، والملائكة وغيرهم.

قال ابن المنذر (٤): اختلف فيمن قال: أكفر بالله ونحوه إن فعلت؛ ثم فعل، فقال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وقتادة، وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك بقلبه.

وقال الأوزاعي والثوري (٥) والحنفية (٦) وأحمد (٧) وإسحاق: هو يمين وعليه الكفارة.

قال ابن المنذر (٨): والأول أصحُّ لقوله : "من حلف باللات والعزّى


(١) في المسند (٥/ ٣٥٦).
(٢) في سننه رقم (٣٧٧٢).
(٣) في سننه رقم (٢١٠٠).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٢٥٨) والحاكم (٤/ ٢٩٨) والبيهقي (١٠/ ٣٠).
من طريق الحسين بن واقد، ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه، به.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين" ووافقه الذهبي.
وتعقبهما الألباني في الإرواء (٨/ ٢٠٢) بقوله: "الحسين بن واقد، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، فهو على شرط مسلم وحده".
وهو حديث صحيح.
(٤) في "الإشراف" (١/ ٤٢٤) رقم المسألة (٧٤٨).
(٥) موسوعة فقه سفيان الثوري (ص ٨٣٢).
(٦) بدائع الصنائع (٣/ ٢١).
(٧) المغني (١٣/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٨) في "الإشراف" (١/ ٤٢٤) رقم المسألة (٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>