للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليقل: لا إله إلا الله" (١)، ولم يذكر كفارة، زاد غيره: وكذا قال: "من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال"، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه.

ونقل ابن القصار (٢) من المالكية عن الحنفية أنهم احتجوا لإيجاب الكفارة بأن في اليمين الامتناع من الفعل وتضمن كلامه بما ذكر تعظيمًا للإسلام. وتعقب ذلك بأنهم قالوا فيمن قال: وحقّ الإسلام إذا حنث لا يجب عليه كفارة، فأسقطوا الكفارة إذا صرّح بتعظيم الإسلام، وأثبتوها إذا لم يصرّح.

قال ابن دقيق العيد (٣): الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حروف القسم عليه كقوله: والله، وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كقولهم: من حلف بالطلاق فالمراد تعليق الطلاق، وأطلق عليه الحالف لمشابهته لليمين في اقتضاء الحنث أو المنع.

وإذا تقرّر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى الثاني لقوله كاذبًا، والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة ولا يقع أخرى، وهذا بخلاف قولنا: والله، وما أشبهه، فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم فتكون صورة الحلف هنا على وجهين:

(أحدهما): أن تتعلق بالمستقبل، كقوله: إن فعل كذا فهو يهودي.

(والثاني): تتعلق بالماضي، كقوله: إن كان كاذبًا فهو يهودي.

وقد يتعلق بهذا من لم ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة، بل جعل المرتب على كذبه قوله: فهو كما قال.

قال (٤): ولا يكفر في صورة الماضي إلا إن قصد التعظيم، وفيه خلاف عند


(١) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٣٠٩) والبخاري رقم (٤٨٦٠) ومسلم رقم (٥/ ١٦٤٧) وأبو داود رقم (٣٢٤٧) والترمذي رقم (١٥٤٥) والنسائي (٧/ ٧) وابن ماجه رقم (٢٠٩٦) من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث صحيح.
(٢) ذكره الحافظ في "الفتح" (١١/ ٥٣٨).
(٣) في "إحكام الأحكام" (ص ٨٩٥).
(٤) أي: ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" ص ٨٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>