للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية (١) لكونه تنجيز معنى فصار كما لو قال: هو يهودي.

(ومنهم) من قال: إذا كان لا يعلم أنه يمين لم يكفر، وإن كان يعلم أنه يكفر بالحنث به كفر لكونه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل.

وقال بعض الشافعية (٢): ظاهر الحديث أنه يحكم عليه بالكفر إذا كان كاذبًا، والتحقيق: التفصيل، فإن اعتقد تعظيم ما ذكر كفر، وإن قصد حقيقة التعليق فينظر، فإن كان أراد أن يكون متصفًا بذلك كفر، لأن إرادة الكفر كفر، وإن أراد البعد عن ذلك لم يكفر لكن هل يحرم عليه ذلك أو يكره تنزيهًا؟ الثاني هو المشهور.

قوله: (كاذبًا) زاد في البخاري (٣)، ومسلم (٤): "متعمدًا".

قال عياض (٥): تفرّد بهذه الزيادة سفيان الثوري، وهي زيادة حسنة يستفاد منها أن الحالف متعمدًا إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر؛ وإن قاله معتقدًا لليمين بتلك الملة لكونها حقًّا كفر، وإن قالها لمجرّد التعظيم لها احتمل.

قال الحافظ (٦): وينقدح بأن يقال: إن أراد تعظيمها باعتبار ما كانت قبل النسخ لم يكفر أيضًا.

قال: ودعواه أن سفيان تفرّد بها، إن أراد بالنسبة إلى رواية مسلم، فعسى فإنه أخرجها من طريق شعبة عن أيوب وسفيان عن خالد الحذّاء جميعًا عن أبي قلابة.

قوله: (في الحديث الآخر، فهو كما قال).

قال في الفتح (٧): يحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في


(١) البناية في شرح الهداية (٦/ ٢٨ - ٢٩).
ومختصر اختلاف العلماء (٣/ ٢٣٩ رقم المسألة ١٣٣٩).
(٢) البيان للعمراني (١٠/ ٤٩٤ - ٤٩٥).
(٣) في صحيحه رقم (١٣٦٣).
(٤) في صحيحه رقم (١٧٧/ ١١٠).
(٥) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٨٩).
(٦) في "الفتح" (١١/ ٥٣٩).
(٧) (١١/ ٥٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>