للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن العربي (١): القول بأن اللغو اليمين هو المعصية باطل، لأن الحالف على ترك المعصية تنعقد يمينه، ويقال له: لا تفعل وكفّر عن يمينك، فإن خالف وأقدم على الفعل أثم وبرّ في يمينه.

قال (٢): ومن قال: إنها يمين الغضب يردّه ما ثبت في الأحاديث، يعني المذكورة في الباب، ومن قال: دعاء الإنسان على نفسه إن فعل أو لم يفعل، فاللغو إنما هو في طريق الكفارة وهي تنعقد.

وقد يؤاخذ بها لثبوت النهي عن دعاء الإنسان على نفسه، ومن قال: إنها اليمين التي تكفر فلا متعلق له، فإن الله تعالى رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقًا فلا إثم فيه ولا كفارة، فكيف يفسر اللغو بما فيه الكفارة وثبوت الكفارة يقتضي وجود المؤاخذة.

وقد أخرج ابن أبي عاصم (٣) من طريق الزبيدي، وابن وهب في "جامعه" (٣) عن يونس، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٤) عن معمر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة: "لغو اليمين ما كان في المراء والهزل أو المراجعة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب"، وهذا موقوف.

ورواية يونس تقارب الزبيدي، ولفظ معمر: "إنه القوم يتدارءون يقول أحدهم: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، ولا يقصد الحلف"، وليس مخالفًا للأول.

وأخرج ابن وهب (٥) عن الثقة عن الزهري بهذا السند: "هو الذي يحلف على الشيء لا يريد به إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه".

وهذا يوافق القول الثاني لكنه ضعيف من أجل هذا المبهم شاذّ لمخالفته من هو أوثق منه وأكثر عددًا.


(١) ابن العربي في "أحكام القرآن" (١/ ١٧٦).
(٢) كما في "الفتح" (١١/ ٥٤٨).
(٣) كما في "الفتح" (١١/ ٥٤٨).
(٤) في "المصنف" رقم (١٥٩٥٢).
وهذا موقوف قاله الحافظ في الفتح (١١/ ٥٤٨).
(٥) كما في "الفتح" (١١/ ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>