للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهبت الحنفية (١) والهادوية (٢) إلى أن لغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه ثم يظهر خلافه، وبه قال ربيعة (٣) ومالك (٣) ومكحول (٣) والأوزاعي (٣) والليث (٣).

وعن أحمد (٤) روايتان.

قال في الفتح (٥): ونقل ابن المنذر وغيره عن ابن عمر، وابن عباس، وغيرهما من الصحابة.

وعن القاسم، وعطاء، والشعبي، وطاوس، والحسن، نحو ما دلّ عليه حديث عائشة عن أبي قلابة: لا والله، وبلى والله، لغة من لغات العرب لا يراد بها اليمين وهي من صلة الكلام.

ونقل إسماعيل القاضي عن طاوس أن لغو اليمين أن يحلف وهو غضبان، ونقل أقوالًا آخر عن بعض التابعين.

وجملة ما يتحصل من ذلك ثمانية أقوال من جملتها قول إبراهيم النخعي: إن اللغو هو أن يحلف على الشيء لا يفعله ثم ينسى فيفعله، أخرجه الطبري (٦). وأخرج عبد الرزاق (٧) عن الحسن مثله.

وعنه (٨) هو كقول الرجل: والله إنه لكذا، وهو يظنّ أنه صادق ولا يكون كذلك.

وأخرج الطبري (٩) من طريق طاوس عن ابن عباس أن يحلف وهو غضبان.

ومن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (١٠) أن يحرّم ما أحلّ الله له.

وقيل (١١): هو أن يدعو على نفسه إن فعل كذا ثم يفعله، وهذا هو يمين المعصية.


(١) بدائع الصنائع (٣/ ٤) والبناية في شرح الهداية (٦/ ٧ - ٨).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٢٣٣).
(٣) حكاه عنهم ابن قدامة في المغني (١٣/ ٤٥١).
(٤) المغني (١٣/ ٤٥١) والفتح (١١/ ٥٤٨) والإشراف (١/ ٤٣٠ - ٤٣١ رقم المسألة ٧٦٠).
(٥) الفتح (١١/ ٥٤٨).
(٦) في "جامع البيان" (٤/ ٢٢).
(٧) في "المصنف" رقم (١٥٩٥٥).
(٨) عبد الرزاق في المصنف رقم (١٥٩٥٣).
(٩) في "جامع البيان" (٤/ ٢٦).
(١٠) انظر: "جامع البيان" (٤/ ٢٩).
(١١) انظر: "جامع البيان" (٤/ ٣١ - ٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>