للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خزيمة (١)، ومن حديث أم سلمة (٢) وأبي هريرة (٣) عند الطبراني في الأوسط.

والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا (٤)، وأما من أراد أن يأكل أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه (٥)، وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب (٦).

٢٠/ ٢٨٣ - (وعنْ أبي سعيدٍ [رضي الله تعالى عنه] (٧) عن النبيِّ قالَ: "إذا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلهُ ثمّ أرادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضأْ". رَواهُ الجماعةُ إلا البُخاريُّ) (٨). [صحيح]


(١) في "صحيحه" (١/ ١٠٨ رقم ٢١٧).
بسند ضعيف شُرحبيل بن سَعْد، صدوق اختلطَ بأخرة. "التقريب" رقم (٢٧٦٤) وأبو أويس المدني، واسمه عبد الله بن عبد الله بن أويس، صدوق يهم. "التقريب" رقم (٣٤١٢).
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده، والله أعلم.
(٢) أخرجه الطبراني في "الصغير" (١/ ١١٧) وفي "الأوسط" رقم (٣٣٦٨) وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٧٤): "فيه جابر الجعفي وقد اختلف في الاحتجاج به".
قلت: جابر الجعفي هو ابن يزيد بن الحارث أبو عبد الله الكوفي: ضعيف رافضي مات سنة (١٢٧) وقيل: (١٣٢). "التقريب" رقم (٨٧٨).
(٣) أخرجه الطبراني في "الأوسط" رقم (٨٤٥٣).
وقال الهيثمي في "المجمع" (١/ ٢٧٤): "وفيه إسحاق بن إبراهيم القَرْقَساني، وإسناده حسن".
قلت: إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب القَرْقَساني، ترجمه في "الجرح والتعديل" (٢/ ٢٠٩) وقال: روى عنه أبو زرعة. وذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٢١).
(٤) يستحب للجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ.
(٥) يستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يتوضأ.
وانظر: "الشرح الممتع على زاد المستقنع" لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (١/ ٣٠٩ - ٣١١).
(٦) أخرج ابن حزم في "المحلى" (١/ ٨٧ - ٨٨): عن ابن عمر: أنه كان لا يقرأ القرآن، ولا يرد السلام، ولا يذكر الله إلا هو طاهر إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما".
(٧) زيادة من (جـ).
(٨) أحمد في "المسند" (٣/ ٢١) ومسلم رقم (٣٠٨) وأبو داود رقم (٢٢٠) والترمذي رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>